أوردت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تقريرا مفصلا للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53، وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن. وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية، ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي، ويتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج. غير أنه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الإجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي، تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون. وحسب القانون الجديد، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة. وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية: حسب النشاط (البرامج وتقسيماتها)، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات (أبواب النفقات وأقسامها)، حسب الوظائف الكبرى للدولة (تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) وحسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها (توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية). وحمل القانون الجديد إمكانية اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حال حدوث خلل في التوازنات العامة. ويقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان. وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية، كما يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة. سامعي محمود