ألزمت وزارة السكن والعمران والمدينة، ممارسي نشاط الترقية العقارية الإمتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذات النشاط لاسيما المادة 04 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المحددّ للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والتي تنص أنه "لا يمكن لأي كان أي يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجل في الجدول الوطني للمرقين العقارين"، وأي شخص ينشط مخالفة لهذه الأحكام يكون عرضة للعقوبات الجزائية المنصوص عليها لاسيما في المادة 77 من القانون رقم 11-04. دعت مصالح تبون مؤخرا في إعلان لها المواطنين الراغبين في الاكتتاب في مشروع ترقية عقارية وكل المهتمين بإجراء تعاملات عقارية من بيع وشراء وكراء، إلى الإطلاع على قائمة المرقين العقاريين المعتمدين والمؤهلين لممارسة هذا النشاط على موقع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (FGCMPI )، ويأتي ذلك في اطار مساعي الحكومة لتنظيم نشاط الترقية العقارية في الجزائر وإلزام المرقين العقاريين بإحترام القانون الجديد. في السياق ذاته أخطرت الوزارة المرقين العقاريين الذين سحبوا اعتماداتهم لممارسة نشاط الترقية العقارية والذين هم محل اعذار للتقرب من مصالح صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية لاستكمال اجراءات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين والانتساب لصندوق الضمان في الاجال القانونية المحددة وفي اجل اقصاه شهر للذين تجاوزا الاجال،وذلك تحت طائل وقف اعتماداتهم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 14-182 المؤرخ في 05 جوان 2014 التي تنص على انه "يؤدي عدم انتساب المرقي في اجل اقصاه ستة اشهر بعد تاريخ حصوله على اعتماده الى الوقف المؤقت لاعتماده". كما شدّدت الوزارة ذاتها على المترشّحين للحصول على اعتماد الوكيل العقاري والذين اودعوا طلبات تسوية وضعيتهم المهنية في الاجال القانونية أي قبل تاريخ 21 ديسمبر 2013 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009 المعدل والمتمم والذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة نشاط مهنة الوكيل العقاري للتقرب من المصالح المختصة ويتعلق الأمر بالمديرية الفرعية للاعتمادات لإتمام ملفاتهم الادارية والشروع في سحب إعتماداتهم في أجل شهرين تحت طائل الغاء طلبات الاعتماد الخاصة بهم.