ما هي عقيقة الأنثى عند الولادة؟ هل تكون شاة واحدة أم اثنتين؟ - معنى العقيقة في الاصطلاح الشرعي: ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته، روى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمّار الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى”، وعند المالكية أن الشاة الواحدة تكفي للمولود ذكراً كان أم أنثى. ودليلهم ما رواه أبو داود بسند صحيح “أنَّهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عَقّ عنِ الحسنِ بكَبْشٍ وكَذَا عنِ الحسين”. قال الشيخ خليل: (وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً)، بخلاف الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأن الذكر عليه شاتان والأنثى واحدة. ودليلهم ما رواه أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ”. الدعاء بعد الإقامة أعرف أنه بعد الأذان ندعو بالدعاء المأثور، فهل بعد الإقامة أيضاً ندعو بهذا الدعاء؟ أم نذهب للصلاة فوراً بدون قول أي شي؟ - الدعاء الذي يُدعى به بعد الإقامة هو المعروف عند المالكية بدعاء التوجه ويكون بين الإقامة و تكبيرة الإحرام، ولفظه كما في البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأنا أول المسلمين). وأما دعاء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)؛ فيٌدعى به بعد الأذان لا الإقامة، وإن كان عند الجمهور تعتبر الإقامة كالأذان تُردد ألفاظها كما تُردد ألفاظه، إلا انه عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، يقال: “أقامها الله وأدامها”، ويُدعى بعدها بنفس دعاء الأذان، اللهم رب..... الخ كما ذكرتم. والله أعلم. المسح على الجوربين أحياناً أضطر إلى تأدية صلاة الظهر في المكتب... وقبل خروجي من المنزل أتوضأ وألبس جوارب سميكة، وخلال الدوام أمسح عليها. هل صلاتي صحيحة؟ - المسح على الجوارب التي لا يمكن تتابع المشي عليها لا يصح، وهذا الشرط مفقود في معظم الجوارب في عصرنا، بل المُفتى به عند المالكية أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا بشرط أن يكون مجلداً من الظاهر والباطن بجلد حيوان، وعند الحنفية لا بدَّ من كونهما مجلدين أو منعلين بحيث يمنعان وصول الماء إلى القدم، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره. وأما عند الشافعية رحمهم الله فيشترط أن يمكن تتابع المشي عليهما، وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: (وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما). واحتج من أباح المسح على الجورب وإن كان رقيقاً بحديث المغيرة رضي الله عنه :«أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه»، وقد ضعَّفه البيهقي. ومما تقدم يتضح أن معظم الجوارب المستعملة اليوم لا يتوفر فيها الشروط التي ذكرها أهل العلم المتقدمين، ومنها: أن يمكن متابعة المشي بهما حتى يُجْزِئ المسح عليهما في الوضوء، وعليه فلا بدَّ من نزعهما وغسل القدمين ولا ينبغي للمسلم أن يتوضأ وضوءاً يحكم عليه علماء الإسلام بالبطلان، والله تعالى أعلم.