قال المختص القانوني والأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي إن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها (الغموض والإبهام) ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح وقد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين. وذكر السيد لمطاعي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن بعض المواد في قانون الأسرة (لم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وهذا ما يجعلها قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق). ويتضمن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 ساري المفعول مجموع 224 مادة منها 36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80). وسجل الأستاذ لمطاعي أن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت الا بحكم يفهمها الكثيرعلى أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة .