الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطر جديدة تحدد شروط التعامل مع مستودعات الجمارك‮
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 05 - 2010

حددت الإدارة العامة للجمارك،‮ حسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية،‮ الكيفيات المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أو المعدة للتصدير،‮ وكذا المراقبة الجمركية،‮ حيث‮ يوضح القرار الذي‮ جاء تطبيقا للمادة‮ 141 من قانون الجمارك،‮ بأن المستودع العمومي‮ مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي‮ وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير‮. وأشار القرار إلى أن البضائع المستثناة من هذه الإجراءات هي‮ تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي‮ والأمن العام في‮ مجال النظافة أو الصحة العمومية أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية،‮ أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع‮ والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أو بلدها الأصلي‮ ومنشأها ووجهتها‮. كما‮ يستثنى منتجات المحروقات وما‮ يشابهها،‮ فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي‮ المختص إقليميا‮.
إن المستودع العمومي‮ يدعى‮ »‬خصوصيا‮« عندما‮ يكون موجها لتخزين البضائع التي‮ يشكل تواجدها في‮ المستودع العمومي‮ خطرا،‮ أو التي‮ من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي‮ يتطلب حفظها تجهيزات خاصة‮.
وفي‮ ذات الصدد‮ يوضح ذات القرار الجمركي‮ بأنه‮ يجب بناء المستودع العمومي‮ وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع‮. كما‮ يجب أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ‮ البضائع‮ المخزنة في‮ المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات،‮ خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي‮ من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى،‮ ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها،‮ وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع،‮ ومعدات الوقاية من الحريق‮ والسرقة ونظام المراقبة المرئية‮. يجب أن‮ يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي‮ مفتاحين مختلفين،‮ يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك،‮ والآخر لدى المستغل‮. وأوضح النص أن توصيل المستودع بنظام الإعلام ولتسيير الآلي‮ للجمارك‮ يكون إجباريا،‮ ويتحمل مستغل المستودع العمومي‮ تكلفة ذلك‮. وطالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي‮ يشغلها المستودع العمومي‮ ب‮ 10000‮ متر مربع،‮ حيث‮ يجب أن‮ يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي‮ إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا‮. ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد،‮ فيما‮ يجب على مستغل المستودع العمومي‮ اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته‮. ويقدّر مبلغ‮ التعهد العام بمليوني‮ (‬2‮) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي‮. وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال‮ يحسب المبلغ‮ المعني‮ على أساس‮ 10‮ بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط‮.
هذا،‮ وتحدد مدة مكوث البضائع في‮ المستودع العمومي‮ بسنة واحدة‮. وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها‮ يمكن أن تكون البضائع الموجودة في‮ المستودع العمومي‮ محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية‮. كما‮ يمكن‮ غلق المستودع العمومي‮ في‮ حالة إخلاء المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.