حددت المديرية العامة للجمارك مبلغ 200 مليون سنتيم، كقيمة لاستفادة الشركات المتعاملة في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، من المستودعات المخصصة لتخزين الحاويات والموانئ الجافة، كما أعلنت إجراءات مشددة للاستفادة من هذه الفضاءات، في إجراء يهدف للحد من التلاعب والفوضى التي طبعت هذا القطاع لأزيد من عشر سنوات. وأوضح مقرّر المديرية العامة للجمارك، أنه يتعين على أي مستغل للمستودع العمومي "اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته"، وأشار المقرر إلى أن مبلغ التعهد العام يقدر بمليوني دينار (200 مليون سنتيم) للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي"، الذي يجب ألا تقل مساحته عن عشرة آلاف متر مربع. غير أن قيمة التعهد خلال السنة الموالية تتغير وفق قوة النشاط ورقم الأعمال، بحيث يتم تحديدها على أساس 10 بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. ويسمح التعهد لمتعاملي التجارة الخارجية، بتخزين البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، بعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها، كما يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية. وجاءت هذه التدابير تطبيقا للمادة141 من قانون الجمارك، التي تؤكد على أن "المستودع العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي، وكذا كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير". ويؤكد المقرر الجديد على أن البضائع المستثناة من إجراءات المعالجة هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية، أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية، أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع، والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها، أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها. كما يستثنى منتجات المحروقات وما يشبهها، فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص أو بقرار من الوالي المختص إقليميا، وفي هذه الحالة، تخصص أجنحة في المستودع لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة. ويولي المقرر الجمركي عناية خاصة ببناء المستودع العمومي وهيئته، ويستلزم توفرها على الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، ومن بين ما يشترط فيها أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى، إضافة إلى مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية. ويشترط مقرر المديرية العامة للجمارك أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، يضاف إلى ذلك إجبارية توصيل المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك، على أن يتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك. ويمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك، ويقود ذلك إلى فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل، الذي يتعين عليه إرسال ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد، علما أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستثناء المادة المتعلقة بالمساحة.