إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



200 مليون يدفعها سنويا كل مستورد مقابل تخزين حاويات البضائع
قرار جديد للمديرية العامة للجمارك يكشف:
نشر في الشروق اليومي يوم 04 - 05 - 2010

حددت المديرية العامة للجمارك مبلغ 200 مليون سنتيم، كقيمة لاستفادة الشركات المتعاملة في قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، من المستودعات المخصصة لتخزين الحاويات والموانئ الجافة، كما أعلنت إجراءات مشددة للاستفادة من هذه الفضاءات، في إجراء يهدف للحد من التلاعب والفوضى التي طبعت هذا القطاع لأزيد من عشر سنوات.
وأوضح مقرّر المديرية العامة للجمارك، أنه يتعين على أي مستغل للمستودع العمومي "اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته"، وأشار المقرر إلى أن مبلغ التعهد العام يقدر بمليوني دينار (200 مليون سنتيم) للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي"، الذي يجب ألا تقل مساحته عن عشرة آلاف متر مربع.
غير أن قيمة التعهد خلال السنة الموالية تتغير وفق قوة النشاط ورقم الأعمال، بحيث يتم تحديدها على أساس 10 بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. ويسمح التعهد لمتعاملي التجارة الخارجية، بتخزين البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، بعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها، كما يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية.
وجاءت هذه التدابير تطبيقا للمادة141 من قانون الجمارك، التي تؤكد على أن "المستودع العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي، وكذا كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير".
ويؤكد المقرر الجديد على أن البضائع المستثناة من إجراءات المعالجة هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية، أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية، أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع، والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها، أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها.
كما يستثنى منتجات المحروقات وما يشبهها، فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص أو بقرار من الوالي المختص إقليميا، وفي هذه الحالة، تخصص أجنحة في المستودع لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
ويولي المقرر الجمركي عناية خاصة ببناء المستودع العمومي وهيئته، ويستلزم توفرها على الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، ومن بين ما يشترط فيها أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى، إضافة إلى مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية.
ويشترط مقرر المديرية العامة للجمارك أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، يضاف إلى ذلك إجبارية توصيل المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك، على أن يتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك.
ويمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك، ويقود ذلك إلى فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل، الذي يتعين عليه إرسال ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد، علما أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستثناء المادة المتعلقة بالمساحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.