أصدرت المديرة العامة للجمارك، أمس مقررا لها يحدد الكيفيات المتعلقة المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أوالمعدة للتصدير وكذا المراقبة الجمركية . حدد المقرر الصادر عن المديرية العامة للجمارك المنشور بالجريدة الرسمية رقم 25، المواد والأشخاص المعنين بالقرار، حيث يفتح المستودع لكل المستوردين المقيمين داخل الإقليم الجمركي وكذا البضائع المستوردة أوالموجهة للتصدير، فيما استثنى المقرر البضائع المعنية بالحظر أوالمنع القائم على اعتبارات أخلاقية، أوللنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أوالصحة العمومية أولاعتبارات بيطرية، أوخاصة بالفيزياء المرضية أوتلك المتعلقة بحماية براءات الاختراع والعلامات وحقوق التاليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أوبلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها، يضاف إلى ذلك منتجات المحروقات ومايشبهها إلى جانب المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي المختص إقليميا. ويشير مقرر المديرية العامة للجمارك إلى أن المستودع العمومي يدعى"خصوصيا"، عندما يكون موجها لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أوالتي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة، كما يوضح المقرر بأنه يجب مراعاة الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، في بناء المستودع العمومي وأن يتضمن المستودع محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة، ومحلات مفرقة أوملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أوالتي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية. واشترط المقرر المقرر أيضا أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، بالإضافة إلى ربط المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك يكون إجباريا ويتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك. من جهة أخرى طالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي يشغلها المستدوع العمومي ب 10000 متر مربع. وعن الشروط الواجب توفرها في المستغل اشترط المقرر إرسال ملف طلب إعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الإعتماد، مع اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته ويقدر مبلغ التعهد العام بمليوني دج للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي. وبالنسبة للسنة الثانية من الإستغلال يحسب المبلغ المعني على أساس 10 بالمئة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. وحددت مدة مكوث البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أوجودتها التجارية أوتكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية، مع امكانية غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك، بفسخ أوعدم تجديد عقد الإيجار أوانعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أووفاة المستغل أوبطلب من المستغل".ويوضح النص أيضا أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستشناء المادة المتعلقة بالمساحة.