** أعطي زكاة أموالي لإحدى قريباتي التي توفي عنها زوجها ومعها أولاد في مراحل التعليم المختلفة ومعاشها لا يكفيها وتملك قطعة أرض لا تدر دخلا، فما حكم الشرع في ذلك؟ * يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: قال الله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" فلقد حدد الله تعالي في الآية الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة بأسلوب الحصر والصنف منهم. الأول هم الفقراء والفقير من لا شيئ له أو لا يجد موقعا من كفايته فالذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب لا يكفيه فله الأخذ من الزكاة بناء علي ذلك لا يعطي من سهم الفقراء غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم لأن الله تعالي جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم بدليل قول رسول الله صلي الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وقال رسول الله: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسِب" ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلي أهلها وبخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها وأختلف الفقهاء في الغني المانع في أخذ الزكاة. الأول هو رواية عن الإمام أحمد وبعض الفقهاء أن الغني من ملك خمسين درهما والدرهم يساوي 2,975 غرام فضة أو قيمتها من الذهب فهي تساوي 21,25 غرام ذهباً من عيار 2 مضروبة في سعر اليوم أو وجود ما تحصل به الكفاية علي الدوام من كسب عمل أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ودليل هذا ما روي عن علي وعن عبد الله بن عمر أنهما قالا: «لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها أو قيمتها من الذهب.» ولما روي عن رسول الله أنه قال :"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو قدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله: ما الغني؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب." الرأي الثاني: عن الإمام أحمد وقول مالك والشافعي أن الغني ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا ودليل هذا أن رسول الله قال لقبيسة بن المخارق لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى أي العدول من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فإباحة المسألة إلي وجود أصابه القوام أو السداد ولأن الحاجة هي الفقر وبناء علي هذا تحل الزكاة في واقعة السؤال فقد نص الحنابلة على أن من ملك نصابا زكاة لا تتم به الكفاية من غير الأثمان فله الأخذ من الزكاة وعلي هذا فلا مانع من إعطاء الزكاة للقريبة وهذا ما أميل إليه وأختاره.