** هل يجوز للإمام أن يطيل القراءة أو يطيل الركوع إذا سمع أقدام بعض المتأخرين حتى يدركوا معه الركعة؟ * يجيب المفتي الشيخ عصام الشعار بالقول: إطالة الإمام القراءة أو إطالة الركوع ليدرك الداخل معه الركعة مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها معتبر· وتفصيل الأقوال في المسألة على النحو التالي: عند الحنابلة والأصح عند الشافعية إن أحس الإمام بشخص داخل وهو راكع، ينتظره إذا كان الانتظار يسيرا ولا يشق به على المأمومين، لأن انتظاره حينئذ ينفع ولا يشق، فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم· وكان ينتظر الجماعة فإن رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر· وذهب الحنفية والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه إذا أحس الإمام بشخص داخل لا ينتظره، لأن انتظاره فيه تشريك في العبادة بين الله عز وجل وبين الخلق، قال الله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)· قال ابن عابدين: لو أراد التقرب إلى الله من غير أن يتخالج في قلبه شيء سوى الله لم يكره اتفاقا لكنه نادر، وتسمى مسألة الرياء، فينبغي التحرز عنها· والإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار ذكر جملة من الأحاديث وعنون لها ب: (باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة) ومما ذكره في هذا الباب: - عن أبي قتادة (رضي الله عنه) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فربما أسمعنا الآية، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الفجر، ويطول الركعة الأولى من صلاة الظهر، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)· - عن أبي سعيد: (لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي· - وعن عبد الله بن أبي أوفى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) رواه أحمد وأبو داود· وبعد ذكر الشوكاني لهذه الأحاديث ذكر خلاف الفقهاء في المسألة ورجح رأي الحنابلة فقال: وقد حكى استحباب ذلك _ انتظار الداخل ليدرك الركعة- ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلز وابن أبي ليلى من التابعين· وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد· وفي التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته· وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر، وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن، وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال: إنه مبطل للصلاة· وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضر ففيه الخلاف· وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا، روى ذلك النووي في شرح المهذب عن جماعة من السلف· وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي فقال: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى، وكذلك قال ابن بطال· وتعقبهما ابن المنير والقرطبي: بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضر للمؤتمين كما تقدم· وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو ثور·