1- يستحب تعزية المصاب ولفظ التعزية أفضله ما جاء فى السنة: اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد عن أسامه بن زيد) . 2- لا تنبغي التعزية بالصحف لأن هذا من النعي الذي نهى عنه النبي _ صلى الله عليه وسلم _ لأن المقصود بها إشهار موته وإعلانه. 3- لا بأس بالسفر للتعزية إذا كان الإنسان قريباً جداً للشخص وكان عدم سفره للتعزية يعتبر قطيعة رحم. 4- لا بأس بأن يخبر الإنسان الناس أن فلاناً قد مات وسوف يُصلى عليه في المكان الفلاني لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أعلم الناس بموت النجاشي وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه (متفق عليه من رواية أبي هريرة). 5- لا يشرع دعاء الاستفتاح للصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح . 6- إذا علم الشخص من قريبه أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه لأنه يقدم للمسلمين كافراً ليصلوا عليه وصلاتهم عليه لا تنفعه أيضاً ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. 7- صلاة المرأة على الميت في بيتها أفضل من الصلاة عليه في المسجد إذا كان من أهل البيت ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس به. 8- يستحب المبادرة والإسراع في تجهيز الميت لحديث: أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (متفق عليه من رواية أبي هريرة) ولا ينبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض أهله اللهم إلا ساعات يسيرة وإذا جاء الأهل فيمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعله النبي _ صلى الله عليه وسلم _ حين صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد حيث دفنوها ولم يخبروه فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها (رواه البخاري). 9- ليس من سنة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ولا من سنة الخلفاء الراشدين دعاء الجماعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن الجميع وإنما كان الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت كل بنفسه وليس جماعة. 10- استحب العلماء تغطية المرأة بعباءة عند إنزالها إلى اللحد حتى لا يراها الناس وهو أستر لها لأنها إذا وضعت في القبر بدون تغطية فإنها ربما تنكشف. 11- لا يشرع تخصيص لباس معين للتعزية كالسواد مثلاً بل هو من البدع ولأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله _ تعالى. 12- لا يجوز تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا مات لهم ميت ولا يجوز شهود جنائزهم وتشييعهم. 13- لا حرج في قبول تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار للمسلمين في حالة موت المسلم ويدعى لهم بالهداية(فتاوى التعزية) للشيخ محمد بن صالح العثيمين.