البرلمان يجتمع في دورة عادية مدتها 10 أشهر كل سنة ** تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق التي ستأتي خلال أيام بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس. وفي هذا الشأن تنص المادة 130 من الدستور أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه . وحسب المادة 131 من الدستور فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ينتخب للفترة التشريعية. وفي سياق متصل فإن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يحدد من خلال قانون عضوي كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون وذلك حسب ما جاء في نص المادة 132 من الدستور. وفيما يتعلق بجلسات البرلمان فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. كما يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي ويمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية وذلك حسب نص المادة 134 من الدستور. ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الإنتهاء من دراسة نقطة في جدول اعمال حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان - حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.