منذ سنتين وأنا وزوجي نمر بمرحلة صعبة من حياتنا الزوجية، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق. بعد الطلاق الأول أعادني، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة، ولكن دون أن يحصل جماع، يدعي بأنني لا زلت مطلقة، ويقول بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني. مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي، فهل هذا صحيح؟ أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع؟. * الحمد لله أولاً: الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة، فإن شاء راجع، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها. لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) البقرة /228. فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح. وتتحقق الرجعة بأحد أمرين: بالقول وبالفعل. أما الرجعة بالقول: فكما لو قال: راجعتُ زوجتي، أو أمسكتها، أو رددتها إلى عصمتي. أو يقول مخاطباً لها: راجعتكِ، أو أمسكتكِ، أو رددتك. وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء. ويقوم مقام اللفظ: الكتابة، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس. وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يُقصد به الإرجاع. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه، وإما أن تكون في العدة، فإن قصد بالوطء الرجعة: صارت رجعة وصار الوطء مباحاً، وإن لم يقصد به الرجعة: فعلى المذهب تحصل به الرجعة، وعلى الصحيح: لا تحصل به رجعة، فعليه: يكون الوطء محرَّماً. "الإرشاد إلى معرفة الأحكام". وعلى هذا، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد)، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة. غير أن الإمام مالك قال: تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع. وما دام زوجُك يقول إنه لم ينو الإرجاع، فلا تحصل بذلك الرجعة. انظر: "المغني" (7/404)، "الموسوعة الفقهية" (13/187). ثانياً: أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن-، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ، وتنتهي عدتكِ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات، وعليه الإشهاد على ذلك، ويكون قد بقي له طلقة واحدة، وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ. والله أعلم.