** هل تجوز غيبة غير المسلم، أم أن الغيبة محرمة بين المسلمين فحسب؟ * بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الغيبة حرام، سواء أكانت لمسلم أو غير مسلم، والإسلام يأمر أتباعه أن يكونوا طاهري القلب واللسان، فالمسلم ليس بالفاحش البذيء كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن تجوز غيبة الفاسق وكذلك الكافر المحارب، لأنه جمع بين الفسق والكفر، أما المسالم، فلا تجوز غيبتُه، بل الواجب معاملته بالحسنى. يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: لقد نصت الآية الكريمة على حرمة الغيبة ووصفتها بأبشع الصور. قال تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم) وقد كثرت الأحاديث في حرمة الغيبة ومنها أنه سئل عليه الصلاة والسلام: "أي المسلمين أفضل؟" قال:"من سلم المسلمون من لسانه ويده" متفق عليه. هناك فرق بين غيبة المسلم البرّ والمسلم الفاجر. فكل ما ورد من تحريم للغيبة فهو ينطبق في حرمته اتفاقا على المسلم البر الصالح. وقد أباح العلماء الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً كالاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر. ومن يجوز غيبتُهم أيضا من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. قال الامام النووي رحمه الله: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكرُه بما يجاهر به ويُحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر مما ذكرنا. ومن الملاحظ أن العلماء لم يستندوا على جواز غيبة الفاسق والمجاهر من خلال الحديث: "لا غيبة لفاسق" لأن هذا الحديث مطعونٌ فيه فإن فيه العلاء بن بشر ضعَّفه الاوزي وقال الحاكم هذا الحديث غير صحيح ولا يُعتمد عليه وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر وقال الدارقطني والخطيب حديث باطل. ومن هنا نقول إذا جازت غيبة الفاسق جازت غيبة الكافر المحارب لأنه من باب أولى تحذيراً للناس من شر ما يحمل ويقول كما هي حال الفاسق الفاجر مع زيادة في الصفة أما إذا كان هذا الإنسان مسالماً ويسكن بيننا فعلينا أن نعامله بحسن الجوار عملاً بوصية الرسول بالجار.