تضمّنها مرسوم تنفيذي جديد.. هذه شروط ومستوى الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع تم تحديد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها وذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 77). ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 20- 374 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر 2003. وبموجب النص الجديد فإنه للاستفادة من اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عند أحداث أنشطتهم يجب على الشباب ذوي المشاريع ان يستوفوا عدة شروط تتعلق بالسن والمؤهلات المهنية والإمكانيات. فمن حيث السن يشترط أن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاما فيما يجب عليهم من حيث المؤهلات المهنية ان يكونوا ذوي شهادة أو تاهيل مهني و/أو لهم مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى. كما يشترط على هؤلاء الشباب ان يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد. وتنص المادة الثالثة من النص بهذا الخصوص يتوقف الحد الأدنى للاموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد احداثه أو توسيعه وصيغة تمويل مشروع الاستثمار . كما يشترط ألا يكونوا قد استفادوا من تدابير اعانات بعنوان احداث النشاطات. ويحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ ال ستثمار بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية بنسبة 15 بالمائة من المبلغ الاجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار أو يساوي عشرة (10) ملايين دينار. وتحدد نسبة المساهمة الشخصية بنسبة 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا بينما يتم تحديد هذه النسبة عند 10 بالمائة عند الاستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد. ويتم تحديد المناطق الخاصة المذكورة بمرسوم مشترك بين الوزراء المكلفين بالمؤسسات المصغرة والداخلية والجماعات المحلية والمالية. أما التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي فيحدد بنسبة 50 بالمائة من المبلغ الاجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. من جهة اخرى أورد المرسوم الجديد تعديلا آخر بحيث انه في حالة الضرورة وبصفة استثنائية يمكن للشاب أو الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكور سابقا. ويخضع هؤلاء الشباب للأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي على هذه الفئة ويستفيدون من الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به وفي أحكام المرسوم باستثناء القرض غير المكافأ. ويتم تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات اعادة تمويلها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري المالية والمؤسسات المصغرة. كما يسمح المرسوم الجديد للشباب ذوي المشاريع الاستفادة دون مقابل من المساعدة التقنية واستشارة ومرافقة ومتابعة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. ويمكن للوكالة في إطار الاستشارة الاستعانة بمكاتب خبراء محليين. أما مبلغ القروض غير المكافأة فيحدد حسب كلفة الاستثمار أو توسيع الأنشطة وصيغة التمويل. فبصيغة التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية فانه تم تحديد نسبة 15 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها في حين انه عندما ينجز الاستثمار في مناطق خاصة والهضاب العليا تحدد نسبة القروض غير المكافأة بنسبة 18 بالمائة و20 بالمائة للاستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد. أما بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي يُمنح للشباب ذوي المشاريع قرض غير مكافأ لا يتجاوز خمسمائة ألف (500.000 دج) للتكفل بايجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة غير المقيمة. ويُمنح قرض مُكافأ إضافي الاستغلال بصفة استثنائية لا يتجاوز مبلغ مليون دينار مع تحديد شروط وكيفية منح هذه القروض غير المكافأة بموجب قرار وزاري بين وزيري المالية والمؤسسات المصغرة. من جهة اخرى يمكن للشباب المعنيين الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات. كما يتم على مستوى الوكالات الولائية احداث لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار أحكام المرسوم الجديد. ولمعالجة ملف القرص يتوفر البنك أو المؤسسة المالية على اجل أقصاه شهرين (2) على الأكثر ابتداء من تاريخ ايداعه. كما يمنح تأجيل لمدة ثمانية عشر شهرا (18) لتسديد القرض البنكي الاصلي باستثناء المشاريع الممولة وفقا لصيغ التمويل الإسلامي. كما يتم إنشاء لجنة وطنية للطعن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تختص بالفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.