حدد مرسوم تنفيذي جديد صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستواها من الصندوق الوطني لدعم التشغيل.و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 20- 374 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 الذي يعدل و يتمم المرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 .و بموجب النص الجديد، فإنه, للاستفادة من اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عند أحداث أنشطتهم، يجب على الشباب ذوي المشاريع ان يستوفوا عدة شروط تتعلق بالسن و المؤهلات المهنية و الإمكانيات.فمن حيث السن، يشترط أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 عاما فيما يجب عليهم من حيث المؤهلات المهنية، ان يكونوا ذوي شهادة او تاهيل مهني و/أو لهم مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى.كما يشترط على هؤلاء الشباب ان يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد.وتنص المادة الثالثة من النص بهذا الخصوص " يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه و صيغة تمويل مشروع الاستثمار".كما يشترط ألا يكونوا قد استفادوا من تدابير إعانات بعنوان أحداث النشاطات.ويحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية بنسبة 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار أو يساوي عشرة (10) ملايين دينار.وتحدد نسبة المساهمة الشخصية بنسبة 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة و الهضاب العليا، بينما يتم تحديد هذه النسبة عند 10 بالمائة عند الاستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد.و يتم تحديد المناطق الخاصة المذكورة بمرسوم مشترك بين الوزراء المكلفين بالمؤسسات المصغرة و الداخلية و الجماعات المحلية و المالية.أما التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي، فيحدد بنسبة 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.من جهة اخرى ، أورد المرسوم الجديد تعديلا آخر بحيث انه في حالة الضرورة و بصفة استثنائية، يمكن للشاب أو الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكور سابقا.و يخضع هؤلاء الشباب للأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي على هذه الفئة و يستفيدون من الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به و في أحكام المرسوم باستثناء القرض غير المكافئ.و يتم تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة و شروط و كيفيات إعادة تمويلها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري المالية و المؤسسات المصغرة .كما يسمح المرسوم الجديد للشباب ذوي المشاريع الاستفادة "دون مقابل" من المساعدة التقنية و استشارة ومرافقة و متابعة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية .و يمكن للوكالة ، في إطار الاستشارة، الاستعانة بمكاتب خبراء محليين.أما مبلغ القروض غير المكافأة, فيحدد حسب كلفة الاستثمار أو توسيع الأنشطة و صيغة التمويل.فبصيغة التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية ، فإنه تم تحديد نسبة 15 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يقل عن 10 ملايين دينار او يساويها في حين انه عندما ينجز الاستثمار في مناطق خاصة و الهضاب العليا، تحدد نسبة القروض غير المكافأة بنسبة 18 بالمائة و 20 بالمائة للاستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد.اما بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء الى التمويل البنكي ، يُمنح للشباب ذوي المشاريع قرض غير مكافأ لا يتجاوز خمسمائة ألف (500.000 دج) ، للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع و الخدمات ، باستثناء الأنشطة غير المقيمة.و يمنح قرض مكافأ إضافي الاستغلال، بصفة استثنائية لا يتجاوز مبلغ مليون دينار مع تحديد شروط و كيفية منح هذه القروض غير المكافأة بموجب قرار وزاري بين وزيري المالية و المؤسسات المصغرة.من جهة اخرى، يمكن للشباب المعنيين الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة و مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و الخدمات.كما يمنح تأجيل لمدة ثمانية عشر شهرا (18) لتسديد القرض البنكي الاصلي، باستثناء المشاريع الممولة وفقا لصيغ التمويل الإسلامي.كما يتم إنشاء لجنة وطنية للطعن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تختص بالفصل, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف، في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء و اعتماد و تمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.