صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتّفاقية التعاون في مجال النّقل البحري ما بين الجزائر وحكومة فيدرالية روسيا، والتي تمّ التوقيع عليها بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بغية ترقية وتطوير وتنسيق العلاقات في هذا المجال الذي سيقوم على مبدأ حرّية الملاحة البحرية والمصالح المشتركة بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. هذا، وستكون الاتّفاقية سارية المفعول 30 يوما من تاريخ آخر الإشعارات المبلّغة عن عبر الطرق الدبلوماسية. يشير المرسوم الرئاسي رقم 11 244 المؤرّخ في 10 جويلية 2011 الصادر في آخر ما نشر بالجريدة الرّسمية في عددها 41 إلى مصادقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتّفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين الجزائر وحكومة روسيا وذلك برغبة من كلا الطرفين لترقية وتطوير وتنسيق العلاقات بينهما في مجال النّقل البحري لتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال حتى يتسنّى لهم تبادل البضائع والخدمات بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين· وتستثني الفقرة (ب) من المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه أن كلاّ من السفن الحربية والمستغلّة لأغراض غير تجارية، السفن الهيدروغرافية، الإقيانوغرافية، العلمية وسفن الصيد وتلك الخاصّة بالرياضة والترفيه من سجِّل السفن الرّافعة لعلم كلّ من دولة الجزائر وفيدرالية روسيا، أمّا الفقرة التالية فتشير إلى معنى عضو الطاقم وهو كلّ شخص مكلّف بأداء ما على متن السفينة أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة، والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. كما تتطرّق الفقرة (ج) إلى أنه على كلّ تستغل سفنا تمتلكها أو تستأجرها، وهي مؤسسة طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة ذلك الطرف، على أن يكون مقرّها الاجتماعي على إقليم تلك الدولة، على أن تعمل البلدان على تطوير العلاقات وتبادل المعلومات وتطوير المشاريع في المجال البحري. كما اتّفق الطرفان على تشجيع مشاركة سفنهما في النّقل البحري ما بين موانئ الدولتين، ويمنح كلّ من الطرفين سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يمنحها لسفنه الموجّهة للملاحة البحرية الدولية فيما يتعلّق بحرّية الدخول إلى الموانئ، استعمال المنشآت من أجل شحن وتفريغ البضائع، وكذا ركوب ونزول المسافرين، تسديد الحقوق المينائية، تنفيذ العمليات التجارية العادية واستعمال الخدمات المخصّصة للملاحة البحرية، حيث لا تطبّق هذه الأحكام على الموانئ غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية، كما لا تطبّق على نشاطات الملاحة الساحلية وخدمات الجرّ والإرشاد والإنقاذ التي يحتفظ بحقّ ممارستها لهيئات كلّ من الطرفين، كما لا تؤثّر أحكام هذه الفقرة على تطبيق الأنظمة المتعلّقة بدخول وإقامة الأجانب. هذا، ويعمل الطرفان على اجتناب التأخير المفرط للسفن وتسهيل الإجراءات الجمركية على الموانئ. ويوجب المرسوم على الطرفين الاعتراف بوثائق إثبات جنسية السفن، شهادة الحمولة الموجودة في السفينة التي تعفى من عملية قياس جديدة في موانئ دولة الطرف الآخر التي تكون بحوزتها شهادات حمولة صادرة من قبل أحد الطرفين· وتشير المادة الثامنة من المرسوم إلى اعتراف كلّ طرف بوثائق تعريف البحّارة الصادرة من سلطات كلّ طرف لأعضاء طاقم هذا الطرف، ويمنح حاملو تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 و10 من هذا الاتّفاق ويسمح لحاملي وثائق التعريف من البحّارة والمدرجين ضمن قائمة أعضاء البحّارة بالنّزول إلى اليابسة دون تأشيرة أثناء مدّة إقامة السفينة في دولة الطرف الآخر، على أن يتمكّنوا من استعمال أيّ وسيلة نقل من أجل الالتحاق بسفينتهم أو السفر لأيّ سبب آخر معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر، على أن تمكّنهم السلطات من تلقّي العلاج ودخول المستشفى، ويحتفظ من جهة أخرى كلّ طرف بحقّه في رفض الدخول إلى إقليم دولته لكلّ بحّار غير مرغوب فيه· وتقدّم الدولة التي تغرق على إقليمها سفينة الطرف الآخر نفس المساعدات والحماية الممنوحة لأعضاء السفينة التي تحمل علم دولته·