الآجال القانونية لإيداع الملفّات تنقضي هذا الخميس مُرشّحو الرّئاسيات.. أيام حاسمة س. إبراهيم تنقضي هذا الخميس على الساعة منتصف الليل (00:00) آجال إيداع التصريح بالترشّح تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وسيكون المرشحون المحتملون على موعد مع ساعات وأيام حاسمة حيث يتم الفصل في مدى صحّة ترشحهم خلال عشرة أيام. ومنذ انطلاق هذه العملية مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة قام الراغبون في الترشّح لهذا الاستحقاق الانتخابي سواء بصفتهم أحرارا أو باسم أحزاب سياسية بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم بالجزائر العاصمة. ومن بين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشّح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبلقاسم ساحلي عن تكتل الاستقرار والإصلاح وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية. هذه إجراءات دخول سباق الرئاسيات.. كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشّح مشيرة إلى أنه يعد تصريحا بالترشّح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشّح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249 250 251 و253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 . وأكدت السلطة أنه لابد أن يتضمن التصريح بالترشّح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه . يذكر في هذا الشأن أن الراغبين في الترشّح ملزمون طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة على 29 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع. ويتعين إيداع التصريح بالترشّح في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشّح. وترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشّح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وفي حال رفض الترشّح يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشّحين بما في ذلك الفصل في الطعون بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشّح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشّح المعني ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع وفقا لقانون الانتخابات. وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط يشرع المترشّحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع. 10 أيام للفصل في ملفات المترشّحين أفاد أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشّح المرتقبة هذا الخميس قبل منتصف الليل ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشّح من عدمه. وأضاف العايب علاوة خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات مؤقتة وليست نهائية موضحا أنه بإمكان المترشّح الذي رُفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية. وتابع قائلا: المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشّحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن. وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 استحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات المكلفة بالاشراف على الانتخابات مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة سيعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية بصفة عامة. وأكد أستاذ القانون الدستوري أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور وفسرته بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية. وذكر المتحدّث أنه خلال الحملة الإنتخابية لا يحق للمترشّح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني لا يحق للمترشّح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري مؤكدا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشّح واخطار المحكمة الدستورية بذلك.