وزير الداخلية يؤكد من إيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم عبر رؤية شاملة    الرئيس الصحراوي يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية    محكمة العدل الأوروبية تنتصر للشعب الصحراوي وترفض طعون مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا    استشهاد 11600 طفل فلسطيني في سن التعليم خلال سنة من العدوان الصهيوني على قطاع غزة    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    هذا جديد سكنات عدل 3    تندوف: نحو وضع إستراتيجية شاملة لمرافقة الحركية الإقتصادية التي تشهدها الولاية    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    حزب الله: قتلنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    مجلس الأمة يشارك بنجامينا في اجتماعات الدورة 82 للجنة التنفيذية والمؤتمر 46 للاتحاد البرلماني الافريقي    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 / الجزائر: "تأكيد التحسن المسجل في سبتمبر"    السيد طبي يؤكد على أهمية التكوين في تطوير قطاع العدالة    الألعاب البارالمبية-2024 : مجمع سوناطراك يكرم الرياضيين الجزائريين الحائزين على ميداليات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    المقاول الذاتي لا يلزمه الحصول على (NIS)    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    عبر الحدود مع المغرب.. إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الجزائر تعلنها من جنيف.."عودة الأمن في الشرق الأوسط مرهونة بإنهاء الاحتلال الصهيوني"    قافلة طبية لفائدة المناطق النائية بالبليدة    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    الدورة التاسعة : الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة محمد ديب للأدب    كوثر كريكو : نحو مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وإثراء نصوصه    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    توقيع اتفاقية شراكة في مجال التكفل الطبي    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مراحل العملية الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة
يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2024

❊ إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما الموالية لاستدعاء الهيئة الناخبة
❊ إيداع طلب تسجيل من المترشح لدى السلطة المستقلة يعد تصريحا بالترشح
عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، ستمر العملية الانتخابية بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور.
وستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية.
ووفقا للمادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
ويتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
وتنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع "في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة"، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية "بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، وفقا للمادة 252.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
وتلزم المادة 253 المترشحين بتقديم "إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع".
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات "إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجلا آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق"، وفقا للمادة 255 من ذات القانون.
ويحدد الدستور في المادة 87 الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية كأن "يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن ال40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
وعقب قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع" وفقا للمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.