تنقضي غدا الخميس على الساعة منتصف الليل (00:00) آجال إيداع التصريح بالترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. ومنذ انطلاق هذه العملية مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة, قام الراغبون في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي, سواء بصفتهم أحرارا أو باسم أحزاب سياسية, بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأممبالجزائر العاصمة. ومن بين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و بلقاسم ساحلي عن "تكتل الاستقرار والإصلاح" وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح, مشيرة الى أنه "يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام", وذلك "وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249, 250, 251, و253 من الأمر رقم 21-01, المؤرخ في 10 مارس سنة 2021". وأكدت السلطة أنه "لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه". يذكر في هذا الشأن أن الراغبين في الترشح ملزمون, طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع. ويتعين إيداع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وفي حال رفض الترشح, يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون, بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات. وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.