** هل تطيع الزوجة الزوج البعيد عن ربه على الرغم من أنه غير مقصر في حقوقها.. وهل طاعتها له تشمل قطع صلتها بوالديها إذا أمرها بذلك؟ * الطاعة المطلوبة شرعاً للزوج إنما هي في المعروف، ففي مسند الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى”. قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: (لا طاعة لأحد من المخلوقين كائناً من كان ولو أباً أو أماً أو زوجاً في معصية الله.. إنما الطاعة في المعروف). ولتطيعي زوجك بالمعروف حتى ولو كان مقصراً، وعليك بنصحه في الوقت المناسب بالحكمة من غير تعنيف ولا تجريح، وإذا أمرك بقطع صلتك بوالديك فلا تطيعيه في ذلك حتى لو حلف أن لا تزوري والديك فلك الحق في تحنيثه، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لمختصر خليل: (المرأة إذا كانت مأمونة فحلف عليها زوجها أن لا تزور والديها فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج إليهما للزيارة أو لغيرها مما فيه مصلحة). والمرأة العاقلة هي من تختار طريقة حكيمة بحيث لا تغضب ربها ولا تعصي زوجها ولا تقطع رحمها.