طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة إنزال عقوبة المؤبد في حق (ب· ع) أمين كتابة لدى موثق، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق تاجر تُوبع بجناية المشاركة في التزوير في وثائق رسمية وعمومية بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وبالشهادة كذبا بأن الوقائع قد اعترف بها في حضوره، واستعمال المزور في النسخة التنفيذية لعقد إبراء الذمة راحت ضحيته مساعدة تربوية، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية في حق الموثق (ب· يوسف)· تفاصيل القضية حسب مما ورد في قرار الإحالة تعود إلى سنة 2004 عندما تقدمت الضحية (م· ليلى) مساعدة تربوية لمصالح أمن سيدي أمحمد بشكوى مصحوبة لادعاء مدني مفادها أنها وقعت ضحية نصب زوج صديقتها المدعو (ق·م)، حيث قامت بإقراضه سنة 2002 مبلغ 30 مليون سنتيم وحررت عقد اعتراف بالدين لدى الموثق (ب·ي) على أن يتم تسديده في آجال أقصاها 18 شهرا، وبعد مرور المدة توجهت للمتهم وطالبت منه تسديد المبلغ غير أنه أصبح يتهرب فتوجهت إلى مكتب التوثيق أين طالبت بالنسخة التنفيذية غير أن مساعد الموثق رفض تسليمها وطلب منها التوجه الى رئيس المحكمة هذا الأخير رفض طلبها لتقرر العودة إلى مكتب التوثيق أين سلمت لها نسخة حرر فيها أنها تسلمت المبلغ من المشتكي منه بناء على عقد إبراء الذمة وعلى الوثيقة التي أكدت أنها لم تقم بتوقيعها، وعليه تم إحالة المتهمين على محكمة الجنايات أين فند مساعد الموثق التهمة المنسوبة اليه، مصرحا أنه فعلا حرر الوثيقة وأن الشاكية تسلمت المبلغ المالي بناء على تصريحات التي أدلت بها في مكتبه سنة 2003 وأن النسخة التنفيذية ليست مزورة ولن يتم حشوها بتلك الملاحظة المدونة والتي تقر بإبراء ذمة التاجر· الضحية هي الأخرى أكدت أن التوقيع توقيعها وأنها قصدت مكتب الموثق مرة واحدة وليس مرتين كما يدعي المتهمين وأنها وقعت في المرة الأولى على الأوراق·