** هل يجوز الفطر للمسافر؟ وهل يجب على المسافر المترخص عند الرجوع لوطنه الإمساك؟ وهل يجوز الفطر لأجل المشقة وهل يسمح لي بالإفطار لأني مسافر من دولتي وكوني سأبقى 6 شهور هل أعتبر مسافرا وآخذ بالرخصة لأني مسافر وأستطيع الإفطار حينما أجد مشقة، مع العلم أني لا أشكو من أي مرض ولله الحمد؟ * يجوز الإفطار في وقت السفر إذا خرج الإنسان من مكان إقامته قبل الفجر ولم ينو الصوم وكانت المسافة التي سافر إليها مسافة القصر، وتقدر ب84 كم تقريبا؛ وذلك لأن لإفطار الصائم المسافر في شهر رمضان شروطا منها: أن يبدأ في السفر قبل طلوع الفجر، ومنها: أن لا يكون قد نوى الصوم في هذا السفر فإن اختل أحد هذين القيدين فلا يجوز الفطر، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لخليل: (يجوز الفطر في سفر تُقصَّر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر؛ فإن شرع بعد الفجر، أو نوى الصوم في السفر قضى، ولو كان الصوم تطوعاً، ولا كفارة؛ إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر). وفي حال رجوعك إلى مدينتك بعد الترخص في الفطر فليس واجبا عليك الإمساك بقية اليوم، والصائم الذي يجد مشقة لا يستطع معها إكمال اليوم يجوز له الفطر بسبب المشقة ويجب القضاء، وجواز الفطر لك في المشقة لا بسبب سفرك إلى موطن الابتعاث من دولتك لأنه بوصولك إلى موطن الابتعاث وأنت تعلم أنك ستقيم أكثر من أربعة أيام صحاح عدا يومي الدخول والخروج تنقطع عنك رخص السفر، والله تعالى أعلم.