للأضحية مجموعة من الشروط يمكن جمعها في نوعين مهمين ذكرتها الموسوعة الفقهية نذكرها لأهميتها: النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها: أن تكون من الأنعام، وهي الإبل عراباً كانت أو بخاتي، والبقرة الأهلية ومنها الجواميس، والغنم ضأناً أو معزاً، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيتُه به، لقوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) لأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة) وقال المالكية: لا يجزئ الاشتراك في اللحم أو الثمن، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، ولكن تجزئ الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار. أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنيّة ً أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)، والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها. ولكن الفقهاء اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، وقيل ما أتم ستة أشهر وشيئاً، والثني من الضأن والمعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين. وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة (قمرية) ودخل في الثانية، والثني من المعز بما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولا ً بيِّناً، والثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين، ودخل في الرابعة، والثني من الإبل بما بلغ خمساً ودخل في السادسة. وذهب الشافعية إلى أن الجذع ما بلغ سنة، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنتين، وكذلك البقر. ومن الشروط سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، وبناءً على هذا الشرط لا تجزىء التضحية بما يأتي: 1 العمياء، والعوراء البيّن عورها وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها. 2 مقطوعة اللسان بالكلية، وما ذهب من لسانها مقدارُ كثير. 3 الجدعاء وهي مقطوعة الأنف، ومقطوعة الأذنين أو إحداهما، وما ذهب من أذنيها مقدارٌ كثير. 4 العرجاء البيّن عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك أي المذبح. 5 الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذلك الجذاء وهي التي قطعت رؤوس ضروعها أو يبست. 6 مقطوعة الألية وكذا فاقدتها خلقة، وما ذهب من أليتها مقدار كثير. 7 المريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام. 8 مصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنُها. 9 الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها. 10 وذكر أيضاً البكماء وهي فاقدة الصوت ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم ولا الصماء وهي التي لا تسمع وكذا الحامل ولا العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، والخصي المجبوب . أما الأنعام التي تجزىء لأن عيبها ليس بفاحش فهي كالآتي: 1 الجمّاء وهي التي لا قرن لها خلقة، والحولاء وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر. 2 الصمعاء وهي الصغيرة إحدى أذنيها أو كليهما، والشرقاء وهي مشقوقة الأذن وإن زاد الشق على الثلث. 3 الخرقاء وهي مثقوبة الأذن، والمدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يُفصل بل تُرك معلقاً. 4 الهتماء وهي التي لا أسنان لها، والثولاء وهي المجنونة، والجرباء السمينة بخلاف المهزولة. 5 المكوية وهي التي كُويت أذنها أو غيرها من الأعضاء، والعاجزة عن الولادة لكبر سنها، والخصي والمجبوب وهو ما قطع ذكره، والمجزوزة وهي التي جز صوفها، والساعلة وهي التي تسعل. النوع الثاني: شروط ترجع إلى المضحي: يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط: أولا ً: نية التضحية لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى). وقال الفقهاء: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض في نية التضحية مسلماً مميزاً ينوي عند الذبح أو التعيين، بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو نحوه. ثانياً: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة. ثالثاً: ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً، فإن شارك لم يصح عن الأضحية. وإيضاح هذا أن البدنة والبقرة كل منهما يجزىء عن سبعة عند الجمهور. فإذا اشترك فيها سبعة فلا بد أن يكون كل واحد منهم مريداً للقربة، وإن اختلف نوعها. قال زفر من الحنفية: لا يجزئ الذبح عن الأضحية أو غيرها من القرب عند الاشتراك، إلا إذا كان المشتركون متفقين في جهة القربة، كأن يشترك سبعة كلهم يريد الأضحية، أو سبعة كلهم يريد جزاء الصيد، فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح عن واحد منهم، لأن القياس يأبى الاشتراك، إذ الذبح فعل واحد لا يتجزأ . ولو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره، فإن كان فقيراً حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه، فلا يجوز أن يُشرك فيها غيره، وإن كان غنياً مقيماً وقد اشتراها قبل وقت الوجوب، أو غنياً مسافراً فكذلك، وإن كان غنياً مقيماً، واشتراها بعد وقت الوجوب فإن شراءها لا يوجبها، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستة أو أقل يريدون القربة، لكن ذلك مكروه، هذا عند الحنفية. وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللحم، حتى لو كان لمريد التضحية سبع البدنة، ولمريد الهدي سبعها، ولمريد العقيقة سبعها، ولمريد اللحم باقيها، فذبحت بهذه النيات جاز، لأن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه. وقال المالكية: لا يجوز الاشتراك في الثمن أو اللحم، فإن اشترك جماعة في الثمن، بأن دفع كل واحد منهم جزءاً منه، أو اشتركوا في اللحم، بأن كانت الشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن واحد منهم، بخلاف إشراكهم في الثواب ممن ضحى بها قبل الذبح. * قال المالكية: لا يجوز الاشتراك في الثمن أو اللحم، فإن اشترك جماعة في الثمن، بأن دفع كل واحد منهم جزءاً منه، أو اشتركوا في اللحم، بأن كانت الشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن واحد منهم، بخلاف إشراكهم في الثواب ممن ضحى بها قبل الذبح.