طوت أوّل أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف تبديد 57 مليار من بنك التنمية المحلّية، والذي توبع فيه 15 متّهما على رأسهم مدير الوكالة رقم 105، لارتكابهم جنح تبديد أموال عمومية والرّشوة والتزوير واستعمال المزوّر وإصدار صكّ بدون رصيد بعد أن قاموا بتحويل الملايير عبر قروض منحت بطرق غير قانونية لشركات موطّنة في مؤسسات مصرفية· حيث قضت هيئة المحكمة بتخفيض عقوبة المتّهمين المدانين ب 10 سنوات سجنا إلى 05 سنوات حبسا نافذا، ما عدا مدير الوكالة الذي أيّدت ضده الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا· وقد تمّ تبعا لما توصّل إليه التحقيق في القضية، اتّهام كلّ من المدير ومجموعة من موظّفي البنك ومؤسسات أخرى وصل عددهم إلى قرابة ال 15 متّهما، كان لهم يد في العمليات التي كبّدت البنك أموالا كبرى· حيث تعود وقائع القضية إلى شهر أفريل 2005، أين انطلقت التحرّيات بناء على شكوى وردت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود تبديد على مستوى بنك التنمية المحلّية، وعلى إثر النتائج المتوصّل إليها تمّ بتاريخ 10 ماي من نفس السنة تقديم شكوى من طرف مدير المفتشية العامّة لذات البنك ضد المتّهم الرئيسي م·ح مدير وكالة عميروش رقم 105 التابعة لنفس البنك· وقد جاء في الشكوى أن المدير المتّهم قام بمنح قروض قصيرة المدى في شكل حسم صكوك بدون ترخيص مسبق وضمانات لفائدة زبائن هم كلّ من شركتي آية وجي تي آر، وقد تبيّن أن عمليات تحويل أموال كبرى لصالح هؤلاء كان بتواطؤ من موظّفي البنك المتّهمين في القضية، وذلك باستعمال التزوير· كما أفادت التحرّيات بأن هذه العمليات غير مبرّرة ولم تراع قوانين الصرف المعمول بها، وقد راح ضحّيتها عدّة مؤسسات مصرفية تمثّلت في الهيئة المصرفية العربية، بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلّية ووكالة البنك الوطني الجزائري الذين تأسّسوا كأطراف مدنية في القضية· تجدر الإشارة إلى أن القضية سبق الفصل فيها وتم تأييد الأحكام على مستوى المجلس، أين وصلت العقوبات إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ المتّهمين الماثلين أمس، وهم الذين تقدّموا بطعن بالنّقض أمام المحكمة العليا التي أعادت الملف إلى المجلس لإعادة المحاكمة· وقد تمسّك المتّهمون بإنكار التّهم الموجّهة إليهم في الوقت الذي استنفد فيه المتّهمون غير المعارضين العقوبات المسلّطة ضدهم· أمّا ممثّل الحقّ فقد طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا باعتبار أن الأفعال المنسوبة إلى المتّهمين تشكّل خرقا لقوانين الصرف المعمول بها، وأنهم تعمّدوا تزوير وثائق رسمية للاستفادة من هذه القروض، غير أن هيئة المحكمة بعد أسبوع من المداولات أصدرت الحكم السالف ذكره·