أصدرت محكمة الجنح بالرويبة حكما غيابيا يقضي بإدانة مهندس زراعي بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين مع إصدار أمر بالقبض في حقه هذا على خلفية متابعة المتهم بجنحة التزوير في محررات إدارية بعد استخدامه لوثيقة مزورة بأختام البلدية من اجل تحويل قطعة أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية ببلدية خميس الخشنة ببومرداس،على حساب القطعة الأخرى الخاصة بالضحية وفق عقد مزور. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2002 تاريخ إيداع الضحية شكوى إلى مصالح بلدية خميس الخشنة مفادها انه صاحب المستثمرة التي استفاد منها و التي قام بتأجيرها للمتهم لمدة 10 سنوات. غير أن هذا الأخير استغل ثقة الضحية فيه وقام بعملية تزوير في محرر الاستفادة الذي منحه إياها، على أساسا انه استفاد من البلدية على هذه القطعة سنة 1995 بمساحة تقدر ب 595 متر مربع، وهو ما دفع بمصالح بلدية خميس الخشنة لإجراء إلغاء هذا القرار مما جعل المتهم يقاضي الضحية على أساس أن هذا القرار صحيح 100 بالمائة. وبالمقابل قام الضحية برفع دعوى ضد المتهم يتهمه فيها بالتصريح الكاذب والتزوير: غير انه استفاد من البراءة. ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة التمس الحكم ذاته الذي أدين به. حياة