أكد أمس، وزير المجاهدين محمد شريف عباس أن قانون المجاهد و الشهيد يكفل لذوي الحقوق العاملين في المؤسسات العمومية الاستفادة من الترقية الخاصة بهم و المقدرة بصنفين خلال مسارهم المهني على غرار العاملين في المؤسسات الاقتصادية. وذكر الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول عدم تنفيذ هذا القانون لا سيما في مادته 39 المتعلقة باستفادة ذوي الحقوق العاملين بالمؤسسات العمومية أن نصا تطبيقيا صدر في تعليمة مشتركة سنة 2008 حدد فيه كيفية تطبيق هذه المادة. وأكد انه على جميع الهيئات الامتثال لهذا النص لا سيما بعد أن تم تعبئة الموارد المالية الضرورية في ميزانية الدولة واشار عباس الى ان وزارته شرعت في حصر الانشغالات المتعلقة بهذا الموضوع قصد ايجاد الصيغ المناسبة للتكفل بها. وبخصوص عدم إدراج شهداء مظاهرات 8 ماي 1945 في قانون المجاهد والشهيد أوضح الوزير أن القانون عالج وقائع ثورة نوفمبر و هو يعني الاشخاص الذين شاركوا فيها و كانوا مهيكلين في جيش التحرير الوطني و جبهة التحرير الوطني.