حيث تضمّن مواد لم تكن مطروحة أصلا، كالمادة 20 التي تنص على خصم 30 بالمائة من راتب الطبيب في حال إعادته السنة، كما تغيرت النسب في أجر الأطباء المقيمين الذي يحتسب على أساس أجر الطبيب المختص المساعد. وذكر بيان التكتل المستقل للأطباء المقيمين، أن الوصاية انفردت بصياغة القانون الأساسي، والأطباء أن وزارة الصحة كذبت مرة أخرى على الأطباء المقيمين بإدراج مواد جديدة لم يتم الاتفاق عليها، رغم أنها وعدتهم بأن القانون الأساسي الذي سيمضي عليه الوزير الأول هو ما تم الاتفاق عليه، ولن يتم إدراج مواد جديدة غير التي تضمنتها الصيغة النهائية. كم يتقاضى الطبيب المقيم شهريا وعن الزيادات التي جاء بها القانون الأساسي الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول 24 جويلية 2011، فقد حملت الكثير من الغموض في حساب الراتب المخصص للمقيم، حيث جاء في المادة 30 أن يتقاضى المقيمون عند مشاركتهم في العلاج والتشخيص والوقاية والبحث والتكوين ما بعد التدرج والتعليم والأشغال التطبيقية والموجهة، راتبا يحسب استنادا إلى راتب الممارس المختص المساعد في الصحة العمومية ولم يبين القانون إن كان سيحسب على أساس الأجر الشامل كما تم الاتفاق عليه، أم الأجر القاعدي وهنا يكمن الغموض؛ كما أن القانون الاساسي لم يحترم النسب المتفق عليها واحتسب ما نسبته 65 بالمائة للمقيمين في السنة الأولى بدلا من 80 بالمائة، و 75 بالمائة للمقيمين في السنة الثانية بدلا من 85 بالمائة، كما احتسب ما نسبته 80 بالمائة للمقيمين في السنة الثالثة بدلا من 90 بالمائة و90 بالمائة للمقيمين في السنة الرابعة والخامسة الذين طالبو بزيادة 95 بالمائة. وفي أحسن الظروف وإذا كان أجر الأطباء المقيمين يحسب على أساس الأجر الشامل للطبيب الممارس المختص، فراتب المقيم سيرتفع بنسبة 100 بالمائة، ويصبح المقيم في السنة الأولى يتقاضى حوالي 62 ألف دينار، بعد أن كان 32 ألف دينار، وفي السنة الرابعة والخامسة 70 ألف دينار، بعد أن كان لا يتعدى ال 40 ألف دينار، أي بنسبة 90 بالمائة من الأجر الشامل للمختص المساعد، وستتغير كل الحسابات في حال حساب الراتب على أساس الأجر القاعدي للطبيب المختص المساعد وتسقط هذه الأجور إلى حوالي 45 ألف دينار للسنة الأولى و 58 دينار للسنة الرابعة والخامسة. علما ان وزارة الصحة قد حددت، في أمرية وجهتها لمدراء المستشفيات في الفاتح جويلية، راتب المقيمين على أساس الأجر الشامل للطبيب المختص المساعد، إلا أنها لم تشر إليها في المادة 30 من القانون الأساسي. خصم 30 بالمائة من راتب الطبيب في حال إعادته السنة ومن جهة أخرى طالب التكتل المستقل بتجميد أو إلغاء العمل بالمادة 20 من القانون ذاته التي تنص على خصم 30 بالمائة من أجر المقيم عن كل إعادة لسنة جامعية، مشيرا إلى أن الامتحانات البينية التي تنظمها كلية الطب سنويا التي هي أصلا غير قانونية وغير معمول بها في الدول المتقدمة ضف إلى ذلك أن خصم 30 بالمائة من أجر الطبيب المقيم يعدّ هضما لحقوقه، لاسيما إذا كان قد واجه مصاعب أو مشاكل خلال السنة الدراسية تؤدي إلى إعادة السنة.وأكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين من خلال بيان تلقت ‘'آخر ساعة'' نسخة منه، استجابة هذا القانون لأهم المطالب والانشغالات التي رفعها الأطباء المقيمون والتي كانت تُشكل عائقا في أداء مهامهم، خاصة فيما يتعلق برفع الأجور استنادا إلى الراتب الشهري اذا احتسب على أساس الإجمالي للممارسين وليس الأجر القاعدي وكذا استحداث علاوة تحسين الأداء ورفع منحة المناوبة. الالتزامات العادية للأطباء المقيمين والعمل 40 ساعة في الأسبوع الالتزامات العادية لعمل الأطباء المقيمين حسب ما جاء في القانون الأساسي الجديد يحدد ساعات العمل حيث تم تعديل ما جاء في القانون الصادر سنة 1996 الذي يجبر الأطباء على العمل 40 ساعة في الأسبوع إلى تقليص ساعات العمل التي لا تتجاوز ابتداءا من صدور القانون الأساسي الجديد 40 ساعة فقط، حيث يعمل الأطباء المقيمين بسعة 5 أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءا الجدول الزمني يتضمن كافة الأنشطة التعليمية زيارات المرضى ومؤتمرات ودورات أما المناوبة ليست مدرجة في هذا الجدول الزمني الجديد الجدول الزمني. تعديلات في المناوبة والعلاوات وحقوق المقيمين لم يحدد القانون الأساسي علاوة تخص مناوبة الأطباء المقيمين باعتبار أن القانون دائم وأن العلاوات متغيرة، لكن تم تحديد قيمتها على احتساب ما يتقاضاه الأطباء وممارسي الصحة بما سيسفر عنه الحوار مع الوصاية التي تدرج تحديد علاوة المناوبة بما قيمته 5 بالمائة من الأجر الشهري. وحدد القانون الأساسي عدد المناوبات بستة شهريا ما عدا الحالات الخاصة أين تحتاج فيها المؤسسات الاستشفائية إلى ممارسة أطباء مقيمين في المناوبة على أن لا تتعدى عشر مناوبات شهريا.أما بالنسبة علاوة التعويض على العدوى لم يحدد القانون الأساسي قيمة محددة باعتبار أن المشاورات مع الوزارة لا زالت قائمة وقد اقترح الأطباء علاوة لا تتعدى ال2000 دينار شهريا. كما تحصل الأطباء المقيمون على حق إجازة أو عطلة الأمومة وحددت حسب ما جاء في القانون الأساسي ب14 أسبوع على أن تعفى الأمهات من المناوبة ابتداءا من الشهر السابع لحمولتهن. كما تمكن الأطباء المقيمون من إدراج علاوة للأداء يتقاضاها الطبيب كل ثلاثة أشهر، فاذا احتسبت مثلا ب 8000 دينار يتحصل الطبيب المقيم على ما قيمته 24 ألف دينار في ثلال أشهر. واستنتج الأطباء المقيمين من خلال قانونهم الأساسي الجديد أنهم لا يدرجون ضمن الأطباء العاملين ولا في خانة الطلبة الجامعيين كما كان ينص عليه القانون ولديهم الآن قانون «هجين» بين الطبيب والطالب الجامعي يحدد واجباتهم ويحفظ حقوقهم، وفي ما يخص النقاط الغامضة سيجتمع ممثلي هذه الفئة لإعادة قراءة ما جاء في القانون وتوضيح قضية احتساب الأجور. طالب فيصل