نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة أمس في وقائع قضية إتهام 6 متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في مادة محظرة تدخل في صناعات خطيرة ومحظورة منها المتفجرات. و تعود وقائع القضية إلى سنة 2006 بحي لاروكاد أين التقى المتهم الأول و الثاني بأحد الأشخاص من الجزائر العاصمة والذي سلمهم 51 قنينة من الزئبق تزن 920 غ و موصولة بأسلاك كهربائية ليقوما ببيعها إلا أن احد المتهمين استولى عليها وقام بعد أن خبئها بمنزله عاما كاملا بعرضها على احد أصدقائه دون علمه بأنها تستعمل في غرض صنع المتفجرات و ليقوم ببيعها على انها بطاريات لإشعال الأضواء الملونة بالملاهي إلا انه تم التبليغ عنهم وألقي القبض عليهما في كمين لمصالح الأمن وبحوزتهم مادة الزئبق في حين توبع الرابع و الخامس بجرم التزوير و استعمال مزور لوثائق إدارية إذ تمكنت مصالح الشرطة خلال تفتيش منزل المتهم من العثور على رخصة سياقة و بطاقتي تعريف وطنية مزورة وخلال أطوار التحقيق اعترف معظم المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم و التي تم نفيها جملة و تفصيلا أمام هيئة المحكمة و التمست النيابة العامة بمجلس قضاء تبسة حكم ب20 سنة سجنا نافذة ل 6 متهمين تتراوح أعمارهم بين 30 و 58 سنة بسبب متاجرتهم في مادة الزئبق الأبيض و الأحمر غير أن هيئة الدفاع قالت في المرافعة أن المادة المحجوزة لا تصنف ضمن المحظورات وهي مجرد أضواء للزينة تعرض في الأسواق للملأ وطالبت ببراءة المتهمين.وبعد إنسحاب هيئة المحكمة للمداولة في غرفة المشورة أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة 3 متهمين ب 5 سنوات سجنا نافذة للأول والثاني و3سنوات للثالث وتبئرئة 3 أخرين من جناية تكوين جمعية أشرارا وحيازة و المتاجرة في مادة تدخل في صناعة المتفجرات و تهريبها للجميع وحيازة و استهلاك أقراص مهلوسة ل 2 و جرم التزوير و استعمال المزور لوثائق إدارية ا4 و 5 مروة دغبوج