التمس،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، مع طلب بتعويض ضد المتهم الرئيس المدير العام الاسبق والشريك ب 20 بالمائة في شركة »سي.أم.أي.سي.جي.أم الجزائر« ذات الأسهم الكائن مقرها بباب الزوار، وهذا بعد متابعته بجنحة اختلاس أموال الشركة والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بطريق الغش على أموال الشركة وخيانة الأمانة واستعمال بسوء نية أموال الشركة. وحسب مرافعة محامية الدفاع الأستاذة »سعد العود« التي أكدت أنه بتاريخ 6 ديسمبر 2012 تقدم الطرف المدني شركة »سي.أم.أي.سي.جي.أم الجزائر«بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد موكلها المدعو »أ. هاني« الرئيس المدير العام الاسبق والشريك ب 20 بالمائة من أجل اختلاس أموال الشركة والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بطريق الغش على أموال الشركة وخيانة الأمانة واستعمال بسوء نية أموال الشركة. وعليه تم فتح تحقيق في الوقائع انتهى بصدور أمر بالأوجه للمتابعة بتاريخ 28 مارس ,2013 مضيفة ذات الأستاذة بأن الطرف المدني استأنف الأمر الذي تم إلغاؤه من طرف غرفة الاتهام التي أمرت باستكمال التحقيق موجهة القاضي في ذلك، حيث أنه تمت إحالة القضية على محكمة الجنح بتاريخ 18 أكتوبر .2013 كما أضافت بأن الطرف المدني رفع دعوى أمام محكمة من أجل المطالبة بتعيين خبير من أجل تحديد الإيجار باعتبار المبلغ الذي سددوه للمتهم باهظ، وبتاريخ 18 أفريل 2013 صدر حكما قضي بذلك، عندها أنجز الخبير خبرته وتوصل إلى أن مبلغ الإيجار الشهري للقطعة الأرضية التي مساحتها تقدر ب 24000 متر مربع يقدر ب 000,499,2 دج، في حين أن المتهم المحدد من طرف المتهم يقدر ب 000,500,1 دج مما ينفي عنصر الغش. ومن جهتها محامية الدفاع أكدت بأنه لايوجد أي دليل عن تضرر الضحية من استئجارها للمكاتب التابعة لشركة »ساجس«، ولمناقشة أركان الجريمة مشيرة إلى أن موكلها تمت إحالته على محكمة الجنح بموجب أمر إحالة في 28 أكتوبر 2013 لارتكابه جنحة اختلاس ممتلكات الشركة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 41 من القانون 61 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته استند الطرف المدني على أن الوقائع محل الشكوى، بالإضافة إلى التقرير الخاص المنجز من طرف محافظ الحسابات. وأما بالنسبة للركن المادي لجنحة اختلاس ممتلكات الشركة، فإن الجريمة تشترط وجود فعل مادي ايجابي-حسبها- الذي يتمثل في الاستيلاء على أموال نقدية أو أي ممتلكات تدخل ضمن الذمة المالية للشركة، والتي عهد بها للمتهم بحكم مهامه وكان حائزا لها ليس مالكا، وكان عليه إرجاعها إلى ذمة الشركة، حيث أن هذا الركن مرتبط بفكرة الحيازة إذ وضعت أموالا تحت يد المتهم وهو أخذها بنية تملكها. وعلى هذا الأساس أثبت الأستاذة بأن قضية الحال لا يتوفر فيها الركن المادي، والتهمة تفتقر للركنين المادي والمعنوي بغياب الفعل الايجابي للاستيلاء وعدم ثبوت الإجرامية مما يجعل الأفعال المنسوبة لموكلها غير قائمة في حقه لهذا تلتمس إفادته بالبراءة التامة.