أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة المتهم" بن عيسى عزوز " مجاهد ورفيق درب المجاهدة الكبيرة جميلة بوحيرد في الجهاد و السجن أساس ارتكاب جرم النصب و الاحتيال و استعمال أموال شركة خاصة لأغراض شخصية، والتي راحت ضحيتها السيدة جميلة بوحيرد حيث انزل في حقه عقوبة شهرين حبس مع وقف النفاذ و غرامة مالية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية . و للإشارة فإن القضية عادت إلى مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف المعني بالأمر الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، والذي قضى عليه بعقوبة عالم حبسا مع وقف النفاذ فيما أصدرت ذات الهيئة و بقسمها التجاري حكما يقضي بطرد المتهم من المحل التجاري و الذي هو في أصل ملك للضحية، واستغله هذا الأخير لفترة فاقت 40 سنة، كما أن قضية الحال قد حركتها الضحية السيدة جميلة بوحيرد بعد عودتها من أمريكا و مطالبتها بأرباحها من الشركة التي أسستها مع المتهم وفق عقد قانوني ابرم أمام الموثق لشركة استراد و تصدير لكن المعني بالأمر نفى أن يكون لها أي شيء عنده سوى إيجار المحل التجاري الواقع بأحد أرقي أحياء العاصمة ديدوش مراد، و أن لا وجود لأي شركة مؤسسة إلا على الورق . وبهدا الخصوص قامت الضحية برفع قضية ضد المتهم أمام المحكمة التجارية لسيدي أمحمد بتاريخ 20 جويلية 1999، وطالبت بتعيين خبير و مصفي من اجل حل الشركة ذات المسؤولية لاستراد و تصدير النظارات ، التي أنشأتها مع المتهم تم بالفعل حل الشركة بموجب حكم قضائي للتقدم أمام القسم الجزائي للعدالة بمحكمة سيدي أمحمد بتاريخ 6 فيفري 2002، شكوى مصحوبة بادعاء مدني تتهم فيها هدا الأخير بالنصب و الاحتيال و باستيلاء على أموال شركتها و تحويلها لأغراضه الخاصة . كما أن السيدة بوحيرد ، قامت بتأجير محلها التجاري الكائن مقره بالحي الراقي ديدوش مراد و الذي استفادت منه لصديقها المجاهد الذي مارس فيه و حسب تصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق و أمام هيئة المجلس نشاط تجاري يتمثل في بيع و تصليح النظارات غاية تاريخ الذي عرضت فيه الضحية على المتهم مشاركتها في نشاط استراد و تصدير النظارات بحكم معرفته و خبرته في هذا المجال، وذلك بإنشاء شركة ذات مسؤولية المحدودة لتسافر الضحية مباشرة بعد تأسيس الشركة أمام الموثق كان دلك سنة 1995 لم تبد أي استعداد إلى للممارسة النشاط، و أضاف المتهم أنه استمر في ممارسة نشاطه بالمحل التجاري و لم يؤسس أي شركة لوحده و أكد انه لم يقم بأي عملية احتيالية أو نصب على صديقته و انه لم يتسلم أي أموال و الدليل الخبرة المنجزة، و التي تأكد أن الشركة غير موجودة و بهد الخصوص فاعتبر المتهم نفسه ضحية في قضية الحال لأنه طرد تعسفا من المحل التجاري شغله به مدة طويلة وكون اسما و قاعدة تجارية به ومن حقه تعويض عن الأضرار التي لحقت به. أما دفاع المتهم فركزت في مداخلتها على الدفوع الشكلية بتقادم القضية التي يعود تاريخ إيداع الشكوى إلى سنة 1999، و طالبت بانتفاء وجه الدعوى لهدا الغرض و التمست أفادت موكلها بالبراءة في حين طالبت النيابة العامة المستأنفة للحكم بتأييد الأحكام الأولية.