أفاد مصدر من داخل مجلس المحاسبة أن هذا الأخير يعيش منذ فترة تململا وصل إلى حد لجوء القضاة إلى برمجة تنظيم احتجاج داخلي تأجل مرتين آخرها أمس بسبب الضغوطات التي تلقاها هؤلاء، وهو احتجاج يبقى قائما، يضيف مصدرنا، إذا لم يتم تطبيق الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة على كل القضاة. احتجاج القضاة العاملين بمجلس المحاسبة، كان مُبرمجا لنهار أمس، لكنه تأجل في آخر لحظة، وهو نفس الشيء الذي كان حدث منذ أسبوع من الآن، وقال المصدر الذي تحدث إلينا، أن سبب الاحتجاج يرجع أساسا إلى اقتصار الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة مؤخرا على القضاة الذين يشغلون مناصب عليا فقط، دون القضاة الآخرين، علما أن الزيادات بدأ تطبيقها شهر أفريل الماضي بأثر رجعي يعود إلى جانفي من السنة الجارية، وهو ما جعل هؤلاء القضاة يتحركون ويتساءلون عن أسباب إقصائهم من هذه الزيادات رغم استفادة كل عمال قطاع الوظيف العمومي منها. وأورد مصدرنا، أن القضاة مُصرين على تنظيم الاحتجاج في حالة ما إذا لم يتم أخذ انشغالهم بعين الاعتبار وأن التأجيل الذي تم أمس يبقى مرحلي فقط. ويأتي الاحتجاج الذي كان مقررا أن يشنه أمس قضاة مجلس المحاسبة بعدما كان هؤلاء اشتكوا كذلك في وقت سابق من التهميش والإقصاء، باعتبار أن دور هذه المؤسسة يعتبر هام وحساس جدا، لكنها لا تقوم به منذ عدة سنوات. ويضم مجلس المحاسبة عدد إجمالي من المستخدمين يقدر بحوالي 457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية، ويختص في رقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية، وهو مؤهل أيضا لرقابة المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية. ويخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية. جدير بالذكر أن مجلس المحاسبة أُنشئ بموجب دستور 1976 وتم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره لعدة تغيرات بما في ذلك القانون 80-05 المؤرخ في01 مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني، ثم القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية، ليأتي فيما بعد الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.