ذكر المجلس الدستوري أمس المترشحين للانتخابات الرئاسية و ممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت او مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بهذه المكاتب بكيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حسبما اوضح بيان للمجلس. و جاء في هذا البيان انه في اطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 افريل "يحق لكل مترشح او ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت او مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج. و اوضح بيان المجلس ان الاحتجاج يسجل "من محضر فرز الاصوات داخل مكتب التصويت. وعن المدة المحددة لاخطار المجلس بالاحتجاج اكد نفس المصدر انه "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا في اجل اقصاه الثانية عشر من يوم 10 افريل". كما يجب -حسب بيان المجلس-أن يبين في الاخطار صفة الطاعن بالاضافة الى لقبه و اسمه و عنوانه و توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. و في حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يرفق التفويض الكتابي بالاخطار المرسل الى المجلس الدستوري كما اكد ذات المصدر. و ترسل الاحتجاجات الى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع 012791163 او التيليكس 66272 " حسب البيان. و ذكر المجلس الدستوري ضمن نفس البيان ان هذه الاجراءات جاءت تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات و المادتين 31 و 32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.