ذكّر المجلس الدستوري أمس المترشحين للانتخابات الرئاسية وممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بهذه المكاتب بكيفية الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حسبما أوضح بيان للمجلس. وجاء في هذا البيان أنه في إطار صلاحيات المجلس الدستوري المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 افريل "يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج. وأوضح بيان المجلس أن الاحتجاج يسجل "من محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت. وعن المدة المحددة لإخطار المجلس بالاحتجاج أكد نفس المصدر أنه "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا في أجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 افريل". كما يجب -حسب بيان المجلس- أن يبين في الإخطار صفة الطاعن بالإضافة إلى لقبه واسمه وعنوانه وتوقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. وفي حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري كما أكد ذات المصدر. وترسل الاحتجاجات إلى المجلس الدستوري عن طريق البرق على رقم الفاكس المجمع 012791163 او التيليكس 66272 " حسب البيان. وذكر المجلس الدستوري ضمن نفس البيان ان هذه الإجراءات جاءت تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. (وأ)