أصدر قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة، حكما يقضي بإدانة المتهم.ج.م" الكاتب العام بمديرية التجهيز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ب 18 شهر حبسا نافدا، بعد تورطه في قضية إهانة هيئة نظامية و القذف التي راح ضحيتها المدير العام للأمن الوطني العقيد تونسي، وعائلته، ومسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد استئناف النيابة والمتهم، في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لحسين داي. حيث أصدرت ذات الهيئة قرار بتأييد الأحكام الأولية في حق باقي المتهمين من بينهم المدير المركزي للمديرية التجهيز، بعدما التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حقهم، فيما تأسست المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني، و طالبت ب 2 مليون دينار تعويض عن الاضرارالناجمة، عن الإساءة إلى شخص المدير العام للأمن الوطني و عائلته. وذلك في القضية التي تورط فيها المتهمين الأربعة، و الأمر يتعلق بكل من المدير المركزي لمديرية التجهيز، وكاتب بذات المديرية، والذي اعتبر المتهم الرئيسي، ومقاول وصاحب مكتب للإعلام الآلي، قاموا بتحرير رسالة من مجهول باسم متقاعدين من الأمن الوطني، إلى السلطات المدنية، والعسكرية العليا بالبلاد منها رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة ووزارة الدفاع لتنديد بتصرفات المدير العام للأمن الوطني و المدراء والمسؤوليين المركزيين، وذلك بالتجاوزات في استعمال السلطة المخولة لهم مثل مصاريف إحياء حفل زفاف ابن العقيد تونسي كانت على عاتق خزينة المديرة، وناشدت السلطات للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، وهي الرسالة التي فجرت فضحية الصفقات المشبوهة التي تورط فيها أكثر من 16 متهما من بينهم 8 إطارات من الأمن الوطني و الخاصة ببناء مراكز الشرطة بمناطق مختلفة من الوطن. و بهذا الخصوص فقد اعترف خلال جلسة محاكمته الأسبوع المنصرم، الكاتب العام بالمديرية المركزية للأمن الوطني"ج.م" الرئيسي بالقضية، والمتابع باهانة هيئة نظامية و القذف، وأكد انه حقيقة كتب رسالة، لكنه وجد أن الرسالة قد نقص عدد أوراقها، وأن التوقيع قد غير، هذا الاعتراف اعتبرته النيابة دليل إدانة، و أن تهربه من المسؤولية الجزائية هو ما جعله يغير بعض الأقوال. و للإشارة طالبت هذه الأخيرة بتشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي هذا من جهة و من جهة أخرى أصر المدير المركزي وباقي المتهمين على تفنيد مانسب إليهم من جرم المشاركة كونهم كانوا على علم بأمر الرسالة، وطالب دفاعهم بإفادتهم بالأحكام الأولية التي برأت ساحتهم في غياب أي دليل، أو ركن من أركان المشاركة فيما طالب ممثل النيابة تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافدا في حق كل متهم و 20 ألف كغرامة مالية نافذة.