صبغ الشعر * ما حكم صبغ الشعر؟ =المشروع صبغ الشعر الأبيض (الشيب) بلون غير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" (رواه الإمام مسلم). ولفظه: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد". والرجل والمرأة في هذا سواء أما الشعر الأسود فلا داعي لصبغه بلون آخر، لأن لونه جميل. * المجاهرة بالمعصية = ما حكم من يجاهر بالمعاصي؟ لا يجوز ارتكاب المعاصي لا سرًّا ولا جهرًا؛ قال تعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن" (الأعراف 33)، والمجاهرة بالمعاصي فيها زيادة إثمٍ على المعاصي الخفيَّة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ أمَّتي معافى إلا المجاهرينَ" (رواه الإمام البخاري)؛ لأن المجاهرة تدلُّ على عدم المبالاة، وتسبِّب الاقتداء بالمعاصي. * كشف صدر المرضعة أمام النساء = يجوز للمرأة أن ترضع ولدها في حضرة النساء لا الرجال، لأن الرجل يمنع من رؤية أي شيء في المرأة سوى الوجه والكفين، والمرأة يجوز لها أن ترى من المرأة كل شيء عدا ما بين السرة والركبة. ومذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. فيجوز للمرأة المسلمة أن أمام النساء المسلمات عن رأسها وساقها وصدرها وغير ذلك ما عدا ما بين السرة والركبة. فظهور الثدي عند إرضاع الصغير جائز، وإن هي سترت نفسها بشيء كان أفضل.