رفضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الطلب الذي تقدم به دفاع عاشور عبد الرحمن رياض المتهم بجنحة استعمال المزور، المتمثل في استعمال التقرير الذي سربته إطارات بأمن ولاية تيبازة، وتمكن عاشور من استغلاله لصالحه أثناء وجوده بالمغرب• حيث رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به المحامي واعلي لاحب بخصوص وجوب تنفيذ المادة 43 من اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بتاريخ 15 مارس ,1963 والبروتوكول الملحق بها شهر جانفي ,1969 حيث تنص هذه المادة 43 على أنه ''يمنع إضافة أية تهمة جديدة أو محاكمة جديدة غير التي وردت في طلب التسليم''• وارتكز الدفاع خلال مرافعته على أن الاتفاقية تعتبر أعلى وألزم من القانون، وأن عدم احترامها من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية وبطلبات أخرى يمكن أن تتقدم بها الجزائر لنظيرتها المغربية لتسليمها أي مطلوب، غير أن النائب العام رفض هذا الطلب باستناده على الاتفاقية الموقعة سنة ,1991 والتي تشمل بلدان المغرب العربي، حيث تنص المادة 62 منها على أنه ''عندما تكون هناك متابعة جديدة لها علاقة بالقضية الأصلية يجوز متابعة المتهم''• ومن جهته رد دفاع عاشور عبد الرحمن على مرافعة النائب العام بتأكيده على أن اتفاقية 1991 لا يمكن تطبيقها وإسقاطها في هذه القضية كونها مجمدة، في حين الاتفاقية التي يطالب المحامي لاحب واعلي بتطبيقها لا تزال سارية المفعول بدليل أن الدفاع ارتكز خلال محاولته لإقناع القاضي بعدم متابعته لعاشور عبد الرحمن بناء على هذه الاتفاقية على محضر التبليغ الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية بتاريخ 2 نوفمبر ,2006 حيث يشير المحضر إلى أن المملكة المغربية تسلم عاشور عبد الرحمن لنظيرتها الجزائرية بناء على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بين البلدين المؤرخة في 15 مارس 1963 والبروتوكول الملحق بها والموقع بتاريخ 15 جانفي .1969 أما كلمة القاضي التي جاءت بعد المداولة هي رفض طلب الدفاع على أساس أن عاشور سبق له أن طعن في الموضوع أمام المحكمة العليا وغرفة الاتهام رفضت الطعن بالنقض وبالتالي محكمة الجنايات ترفض ذلك• وقد عرفت الساعات الأولى للمحاكمة حضور جميع الشهود على غرار عاشور عبد الرحمن المتهم باستعمال المزور، مثل كل من رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا بعد إلقاء القبض عليه الأسبوع المنصرم بعنابة وكذا ضابط شرطة بأمن تيبازة، حيث توبعا باستغلال النفوذ التزوير واستعمال المزور وإتلاف مستندات من شأنها البحث عن جريمة أو جنحة كما أمر القاضي بإحضار الشاهد وهو ضابط شرطة وباستعمال القوة العمومية، بسبب تخلفه عن حضور الجلسة في الوقت الذي مثل كل الشهود وهم إطارات في سلك الشرطة شغلوا بأمن ولاية تيبازة أمام محكمة الجنايات•