المتهم: عاشور عبد الرحمان تقدم، الأحد، محامو عاشور عبد الرحمان رياض، بدفوع شكلية لمحكمة جنايات العاصمة، يطالبون فيها بتطبيق أحكام المادة 43 من الإتفاقية القضائية بين الجزائر والمغرب، الخاصة بتسليم الأشخاص والتي فحواها "لا يجوز إضافة تهمة أو محاكمة الشخص الذي يتم تسليمه في تهم لم تدرج في طلب التسليم". * * * وحسبهم، فإن الإتفاقية أعلى مرتبة من القانون، وهذا ليؤكدوا على بطلان إجراءات محاكمة عاشور عبد الرحمان اليوم، لأن خرق إتفاقية تسليمه حسبهم لا تخوّل محاكمته اليوم، لأنه لم يرد في مذكرة تسليمه تهمة استعمال المزوّر، والتي أضافتها فيما بعد غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يُعتبر حسب الدفاع مساسا بمصداقية السلطة القضائية الجزائرية، "ما ينتج عنه مستقبلا عدم تسليم أشخاص مطلوبين من الجزائر". يضيف الدفاع، وعليه فإن محاميي عاشور عبد الرحمان تمسكوا بإتفاقية 1963 بين الجزائر والمغرب المتعلقة بتسليم المطلوبين ومحاكمتهم وفق مذكرة تسليمهم، لكن النائب العام تمسك بمحاكمة المعني وفق الإتفاقية الخاصة ببلدان المغرب العربي التي أبرمت في إطار الإتحاد المغاربي سنة 1991، والتي تنص في مادتها 62 على "جواز متابعة شخص مسلم إذا كانت له علاقة بالقضية الأصلية" في إشارة منه لملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. لكن الدفاع وفي ردّهم على النيابة أكدوا بأن اتفاقية 1991 هي مجمّدة بدليل تجميد الاتحاد المغاربي. مضيفا الأستاذ لاصب واعلي، بأنهم تسلموا وثيقة رسمية من وزارة الداخلية المغربية تنص صراحة على أن تسليم عاشور، تمّ في إطار إتفاقية 1963، لكن قاضي الجنايات وبعد العودة من المداولة، قرّر رفض هذه الدفوع الشكلية لأن قرار غرفة الإتهام فصل نهائيا فيها. * وهو الأمر الذي مهّد للبدء في إجراءات محاكمة عاشور عبد الرحمان رفقة كل من (ز. الهاشمي) رئيس سابق لأمن ولاية تيبازة و(ب. حسان) محافظ شرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تيبازة. وبحضور 17 شاهدا بين نساء ورجال. * وقد استهلت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة المطول والذي تتلخص حيثياته في طلب والي ولاية تيبازة فتح تحقيق بخصوص شبهات تحوم حول رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان الساكن بالقليعة، وذلك بعد تلقي الوالي لرسالة من مجهول، ففتح أمن تيبازة تحقيقا توصل إلى تورط عاشور في تبديد أموال من البنك الوطني الجزائري، بعد استفادته من قروض مشبوهة، وساعتها توجه عاشور نحو المغرب، فصدر في حقّه أمر بالقبض الدولي من طرف وزير العدل الجزائري، لكن طلب التسليم من السلطات المغربية تمّ عرقلته من طرف محامي عاشور، الذي استدل بتقرير مزوّر يضفي الشرعية على تعاملات المتهم مع البنك الوطني الجزائري. وعلى هذا الأساس، تمّ فتح تحقيق معمّق حول هوية الأشخاص معدّي التقرير المزوّر ليوجّه الاتهام إلى ضابطي شرطة. * أول المستجوبين كان (ب. حسان) رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، والذي أرسل التقرير المعد حول عاشور إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي صرّح "عندما طلب منا التحقيق بشأن الشبهات حول المتهم، راسلنا جميع وكالات البنك الوطني الجزائري التي كان يتعامل معها، والتي أكد لنا إطاراتها بأن تعاملات عاشور المالية ليس فيها أي تجاوزات وأن جميع القروض التي تحصل عليها كانت شرعية" وهي التفاصيل التي أوردها (ب. حسان) في تقريره المُرسل، والذي اعتبرته المحكمة مزوّرا. * وأضاف ضابط الشرطي المتهم (ب. حسان) بأنهم غيّروا فقط في التقرير اسم المرسل والمرسل إليه، قبل بعث ذلك التقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، ليواجهه قاضي الجلسة بأن التحقيقات توصلت إلى أن الضابط (ب. حسان) أخرج من الخزانة المصفحة قرصا لينا (Disquette) وطلب من المسماة (غ. خليدة) القيام باستنساخ نص التقرير وبنفس المحتوى والذي كان مُرسلا إلى وكيل الجمهورية سابقا والقيام بتغيير المرسل إليه وبعثه من جديد إلى المدير العام للأمن الوطني وأنه فعلا تمّ استنساخ ذلك التقرير وأن الضابط (ب. حسان) قد قام بإمضائه وأن هذا التقرير محرّر باسم رئيس الأمن الولائي ساعتها المدعو (أوسليم). * وأثبتت التحقيقات أيضا، أن ذلك التقرير تحصل عليه عاشور عبد الرحمان بالمغرب عندما كان محل أمر بالقبض الدولي وسلمته للسلطات المغربية، قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر. *