طبّي يؤكّد أهمية التكوين    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    استئناف نشاط محطة الحامة    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    مجلس الأمن: الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''المادة 341 من قانون العقوبات خطوة كبيرة ينقصها بعض التفصيل''
المحامية مسلم ل ''الفجر''
نشر في الفجر يوم 24 - 11 - 2009

أوضحت الأستاذة مسلم في تصريح ل ''الفجر'' أن المادة 341 مكرر، والتي تنص على الحبس من شهرين لعام وغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف دينار، كل من يدان باستغلال نفوذه لتحقيق مصالح جنسية• وقالت المتحدثة أن هذه المادة تعتبر خطوة إيجابية وتعبر عن وجود إرادة سياسية ومجتمع مدني فعال للدفاع عن المرأة وحقوقها•
وأضافت الأستاذة أنه قبل سنة 2005 ، أي قبل صدور المادة 341 مكرر، لم يكن القانون يعاقب المتورطين في قضايا التحرش الجنسي، وكانت الضحايا لا تستطعن الحديث عن تضررهن، ولم يكن في وسع الضحية التقدم بشكوى ضد المتهم حيث أن الموضوع ظل مسكوتا عنه لسنوات• أما الآن، وبفضل سن هذه المادة، تمكنت النساء من الكلام وتقديم شكوى والوقوف في المحكمة وجها لوجه أمام المتهم•
المادة 341 تشوبها عدة نقائص وتحتاج إلى تعديل وتفصيل
من جهة أخرى، أشارت الأستاذة مسلم إلى أن المادة ,341 رغم الايجابيات التي جاءت بها، إلا أنها تحتاج إلى تفصيل أكثر من حيث تحديد نوع التحرش الذي يتنوع بين اللفظي والسلوكي، وكل فعل يمكن أن يضر بالمرأة أو أن يمس شرفها• كما أشارت المتحدثة إلى وجود ما يسمى بالمضايقات في العمل لا تصل إلى التحرش، ولكنها تؤثر على المتضرر وعلى حالته النفسية سلبا• وأشارت المتحدثة إلى وجود مضايقات في العمل يقوم بها المسؤول ضد موظفيه وضغوط تقع عليهم وتؤثر على مردوديتهم في العمل• وحسب نفس المتحدثة، فإن القضية تعرف أبعادا أخرى، حيث لا يقتصر الأمر على المدير وسكرتيرته أو إحدى موظفاته، وإنما يتجاوز ذلك، حيث ضربت لنا المتحدثة مثالا عن مديرة كانت السبب في استقالة أحد موظفين عندها بسبب سلوكاتها ومضايقاتها له• ومن هذا المنطلق قالت المتحدثة إنه لابد من التفصيل أكثر في هذه المادة•
ضرورة استحداث لجنة مستقلة لحماية الموظفين
في ظل ظروف العمل الصعبة والضغوط النفسية، التي تواجه المرأة العاملة داخل عملها في حال تعرضها للتحرشات الجنسية أو أي مضايقات أخرى تتسبب في تدهور حالتها النفسية وحتى الصحية، تسترسل المحامية مسلم بالقول: ''لابد من استحداث لجنة مستقلة في أماكن العمل، حيث تكون تابعة لنقابة العمال، تسهر على حماية الموظفات أو حتى الموظفين من المضايقات في أماكن عملهم''•
قلة قضايا التحرش الجنسي في المحاكم لا تعني عدم وجودها
قالت الأستاذة مسلم إنه رغم صدور مادة قانونية تجنح التحرش الجنسي، إلا أنه من الملاحظ قلة هذا النوع من القضايا في أروقة المحاكم، ''حسبما رأيت على أرض الواقع، فلا تعالج سوى قضية أو اثنتان من هذا النوع في السنة''، وهذا ليس دليلا على قلتها أو عدمها، بل دليل على أن هذا النوع من القضايا لا يزال من الطابوهات في مجتمعنا، بدليل ارتفاع عدد المكالمات التي ترد على الرقم الأخضر الذي أطلقته لجنة اتحاد العام للعمال الجزائريين• الاعتبارات الاجتماعية والعادات والتقاليد••• كلها تجرّم المرأة وإن كانت هي الضحية قالت الأستاذة مسلم إن المجتمع الجزائري لا ينصف المرأة، كما أن الأشخاص المحيطين بالمرأة يوجهون لها أصابع الإتهام وإن كانت هي المتضررة، يلقون اللوم عليها من عدة جهات سواء من حيث طريقة لباسها أو حتى لماذا خرجت للعمل أصلا وهي غير مطالبة به، لأن عمل المرأة غير مرحب به في المجتمع الجزائري وإن خطا عدة خطوات نحو الانفتاح• نفس الشيء بالنسبة لقضايا السرقة التي تتعرض لها النساء في الشارع، حيث يلومون المرأة ولا يلومون السارق•
من الصعب إدانة المتهم بدون شهود
''لي ما عندو شاهد كذاب''، مثل شائع في هذا النوع من القضايا، فمن الصعاب التي تواجه المرأة في حال تقدمها بشكوى عن المتحرش بها، والذي في غالب الأحيان ما يكون من رئيسها في العمل، هو عدم وجود أدلة تدين بها المتهم، لأن الضرر يكون على نفسية المرأة، وعليه لابد من وجود شهود، وهو أمر صعب لسببين•• الأول، لأن المتحرش يستغل أوقات خروج العمال وتواجد الضحية في المكان لوحدها، والثاني كون الشاهد يتحاشى مواجهة المتهم خوفا على منصبه• من جهة أخرى، أشارت الأستاذة مسلم إلى نقطة مهمة، وهي أنه يصعب على أي امرأة في بلدنا أن تشوه سمعتها وتتقدم بشكوى من هذا النوع وتكون كاذبة وتقصد الإساءة إلى مسؤولها في العمل والقذف فيه، فعليه لابد من تصديق المرأة والوقوف الى جانبها كونها ضعيفة وتحتاج إلى الحماية•
الشهود يتخوفون من إحالتهم على البطالة
تخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم نقطة سلبية بالنسبة للضحية، بالإضافة إلى قلة الشهود أو عدم وجودهم أصلا، تقول المتحدثة، ''حسبما رأيناه على أرض الواقع، فإن أغلب العمال أو الموظفين فصلوا من أماكن عملهم أو تم تنزيل رتبهم من قبل مسؤولهم في العمل، والذي يعد أكثر منهم نفوذا وسلطة، كونهم وقفوا ضده في المحكمة إلى جانب إحدى الموظفات وليس في أية قضية• ولكن في قضية التحرش الجنسي، وهو الأمر الذي يرفضه المدير خوفا على منصبه أو على سمعته• ولهذا السبب يتعمد فصل كل من يقدم على التصريح بشهادته ضده، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد، فقد يهددهم بممارسة نفوذه عليهم من أجل إسكاتهم وثنيهم على قول الحقيقة التي لا يعترفون بها أو ينفونها في الغالب''، وعليه لابد من توفير الحماية للشهود حسب الأستاذة مسلم•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.