أفتى عضوان في هيئة كبار العلماء بالسعودية بجواز زواج المعاق ذهنيا من فتاة سليمة، شريطة أن يكون الزواج برضى الفتاة. جاء ذلك على خلفية دعوات مختصين في مجال التربية الخاصة إلى مساعدة وتسهيل عملية زواج المعاقين ذهنيا “المتخلفين عقليا” إذا كان تخلفا بسيطا. رأى العضوان أن تلك الفئة قريبة جدا من الأسوياء، داعين الأسرة إلى دعمها، حيث كان هذا الملف محورا من محاور أحد المناهج التربوية لطلاب التربية. وفي تفصيل للفتوى، قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع “لا مانع من زواج الفتاة السليمة من المعاق ذهنيا إذا كان برضى منها ودون ضغط أو إجبار أو إكراه”، مضيفا “إذا اختارت الفتاة السليمة أن تتزوج من المسلم المعاق ذهنيا، فإن ذلك لا شيء فيه” متسائلا “ما المانع من هذا الزواج ما دام أنه برضى منها؟!”. وتابع المنيع “في النهاية هي التي اختارت وهي من تتحمّل مسؤولية اختياراتها كاملة”. وشدّد المنيع على أن إجبار المرأة على الزواج من المتخلف عقليا بدون رضاها غير جائز، مؤكدا أن زواج المرأة من أي رجل ولو كان أصلح عبد في الأرض غير جائز، مشيرا إلى أن الأساس في الزواج التراضي. ووافقه الرأي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس محمد المبارك، مبينا أن “الزواج عقد بين اثنين وهما الزوج والزوجة، وقد جعلت الشريعة من شروط هذا العقد الرضا من الطرفين، فلا يصح العقد إذا كان أحد الطرفين مكرها بأن يخوّف بالضرب إن رفض الزواج، أو قتلِ ولده، أو بأخذ ماله أو غير ذلك من صور الإكراه”. وأضاف”يجب أن يكون الرضا صحيحا غير مشوب بأي نوع من أنواع الإكراه، فللمرأة أن تقبل بمن تشاءه زوجا، سواء كان كفؤا لها أو كان غير كفء، فالكفاءة في اللغة هي المماثلة والمقاربة”. وشدّد على أن المعتبر شرعا في الكفاءة الخِلقية بين الزوجين هو السلامة من العيوب التي توجب لأحدهما الخيار في الرد بالعيب، وعليه فلها أن ترضى بالزواج ولو كان المتقدم لها به برص أو جذام أو جنون، وأفاد أن “السلامة من العيوب حق للمرأة فقط وليس لأحد فيه كلام، فإذا علمت بالعيب قبل العقد ورضيت به، فلها أن تتزوجه، فإن لم تعلم بالعيب إلا بعد عقد الزواج فهي بالخيار إن شاءت رفضت الزواج وطلبت فسخ العقد، وإن شاءت قبلت الزوج وأمضت العقد”. وأكد أن شرط الرضا من أحد الزوجين بعيب في الآخر من الشروط التي لا تضر بالرابطة الزوجية، بل إنها تقويها، لأنه لا تضاد مقصود بالعقد.