بجرم استيراد بضاعة محظورة، مثُل أمام محكمة الجنح، نهاية الأسبوع الماضي، بعبان رمضان، مغترب في الثلاثينات من عمره كمتهم لمواجهة الجرم المتابع به، بعدما ألقى عليه أعوان الجمارك على مستوى ميناء العاصمة، وبحوزته بنادق ومناظير حربية وخراطيش من صنف 5. تتلخص وقائع قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة، في أنه وبتاريخ 25 نوفمبر المنصرم، أمسك أعوان الجمارك بالمتهم على مستوى ميناء الجزائر، بعدما أحضر معه خلال عودته من الخارج ذخيرة حربية، تمثلت في خراطيش وبنادق صيد من العيار 12 ملم، بالإضافة إلى 7 مناظير، حيث أنكر المتهم خلال محضر استجوابه عبر كافة مراحل التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه، وهي الأقوال نفسها التي تمسك بها خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة. وقد صرح أن البضاعة التي أحضرها متوفرة في السوق الجزائرية وتباع بطريقة عادية، أما دفاعه فقد تقدم أمام هيئة المحكمة على أساس بطلان إجراءات المتابعة، مشيرا إلى أنا موكله غير متابع من طرف أعوان الجمارك، كما أنه يحوز على رخصة تسمح له بإحضار هذا النوع من البضاعة، وأن المادة التي تعاقب الفعل المرتكب هي المادة 38 وليس المادة 28، التي تقع في الباب الخامس الخاص بالحمل والنقل بدون رخصة، وليس استيراد الذخيرة، ومن المفروض أن تتطابق متابعة النيابة مع الأفعال أي مع الوصف الجزائي، ليطالب الدفاع في الأخير بالبراءة التامة لصالح موكله. وعلى هذا الأساس، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ في حق المتهم، أما محكمة الحال فقد أرجأت النطق بالحكم للأسبوع المقبل.