طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، بتشديد العقوبة ضد مستثمر من أصل لبناني بعد إحالته وفقا لإجراءات التلبس بجنحة التزوير واستعمال المزور وكذلك ممارسة تجارة تدليسية مع النصب والاحتيال، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية. وترجع تفاصيل القضية، عندما قامت فرقة من المحققين التابعة للمديرية الجهوية للتجارة بحملة مراقبة على الشركات الأجنبية في الجزائر، وذلك طبقا للتعليمة الحكومية رقم 222 مكرر المؤرخة في جوان 2005، والمتعلقة بتطهير التجارة الخارجية، حيث تمكّنت ذات الفرقة من ضبط مستثمر لبناني يملك شركة متخصصة في بيع الجهزة الكترونية والكهرومنزلية بطريقة تدليسية، إذ تم حجز وثائق تجارية وإدارية مزورة بمقر المؤسسة الكائن بمنطقة الحميز شرق العاصمة، متمثلة في فواتير وسجلات تجارية وهمية منها بطاقة تعريف وطنية خاصة بأحد المقاولين تحمل صورة شمسية لشخص آخر، إضافة إلى سجل تجاري خاص بنشاط تجارة الأدوات الكهرومنزلية، فيما تبيّن أن أصل النشاط الذي يمارسه المتهم متعلق بمجال أشغال البناء. كما أسفرت عملية التفتيش التي مست مكتب المبيعات على أختام تتعلق بعمال وهميين كأنهم مصرحين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، كما تم العثور على مجموعة من الفواتير وبطاقة جبائية أثبتت أن معظم زبائنه من المتهربين من الضرائب وغير مصرحين بنشاطهم.