منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الأحزاب غير المعتمدة تنظيم مؤتمراتها التأسيسية قبل حصولها على رخصة من مصالحها المختصة. وأعلنت الوزارة عن هذا الإجراء بصفة رسمية أمس في بيان إعلامي، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، توضح فيها أن الرخصة تأتي في شكل قرار من وزير الداخلية. وأوضحت الوزارة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، إذ لا يمكن إعداد هذه الوثيقة - يضيف البيان - إلا بالاستناد إلى نص القانون، وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية. وذكرت وزارة دحو ولد قابلية، التشكيلات السياسية غير المعتمدة، بهذا الإجراء القانوني، بعدما سجلت برمجة بعض هذه الأحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة، دون انتظارها إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وسارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى تنبيه الأحزاب غير المعتمدة، بعدم عقد مؤتمراتها التأسيسية، في وقت تشرف مصالحها على الانتهاء من دراسة ملفات طلب الاعتماد القانوني الخاصة بهذه الأحزاب. وتهدف الوزارة من وراء هذا التنبيه إلى إلزام الأحزاب غير المعتمدة بالتقيد بقانون الأحزاب الجديد، الذي لا يسمح بعقد المؤتمرات التأسيسية إلا بقرار من وزير الداخلية، وهو الأمر الذي لا يمكن لهذا الأخير القيام به كون القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد صرح نهاية السنة، أن الأحزاب الجديدة ستعتمد بعد عقدها لمؤتمراتها التأسيسية إن كانت مطابقة للقانون، وأوضح في هذا الشأن أن هناك أحزاب وضعت ملفات طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية وسيتم دراستها، وإذا كانت مطابقة للقانون سيتم اعتمادها بعد حصول الوزارة على قرارات مؤتمراتها التأسيسية إذا كانت هذه القرارات مطابقة للقانون. وتثير حجة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في منع عقد المؤتمرات التأسيسية للأحزاب، بسبب عدم صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب في الجريدة الرسمية، التساؤل حول مدى قانونية العمل الذي تقوم به مصالحها بخصوص دراسة ملفات الاعتماد، مادام القانون لم يبدأ العمل به بصفة رسمية، إذ تكون قد باشرت هذه العملية ربحا للوقت ولن تفصل في منح التراخيص إلا بعد أن يدخل قانون الأحزاب الجديد حيز التنفيذ.