باشر الوزير الأول ”عبد المالك سلال” معالجة أهم الملفات المطروحة على الجبهة الاجتماعية، بالموافقة على بعض مطالب سلك الحرس البلدي، التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عهد الحكومة السابقة، وذلك بتوقيعه مرسومين تنفيذيين يخصان هذه الفئة، يعدان من أهم المراسيم التي وقعها سلال منذ تنصيبه على رأس الوزارة الأولى. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 12/339 الصادر في 11 سبتمبر المنصرم، الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، ويحسب تعويض الخطر وإلزام بنسبة متغيرة تتراوح بين 60 و75 بالمائة من الراتب الرئيسي، وذلك حسب الرتبة، بتحديد 75 بالمائة للحراس، 65 المائة لرؤساء الفرق ورؤساء المجموعات، و60 بالمائة لرؤساء الفصائل المساعدة ورؤساء الفصائل. وينص المرسوم التنفيذي 12/340 الصادر في نفس التاريخ، والمحدد لشروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، على منح تقاعد نسبي استثنائي لأعوان دون أي شرط للسن، ومصادقة الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة 1992 طبقا للتنظيم المعمول به، وتحول الحصص الخاصة بالتقاعد العسكري إلى هذا الصندوق طبقا لأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. وستعد المصالح المختصة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلب المعاشات النسبية الاستثنائية للتقاعد وترسلها للصندوق، ويجمع معاش كل تقاعد مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد، غير أنه يمكن تعليق هذا المعاش بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئنافه أي عمل. وحددت وزارة الداخلية أجل 30 يوما لتقديم طلب بذلك ابتداء من تاريخ العودة إلى عالم الشغل، وفي هذه الحالة يتم حساب جديد معاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاع،د يدرج سنوات العمل التي ترتب عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم أداؤها خلال فترة تعليق المعاش في حدود النسبة الكامل،ة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعول به، ويعاد المعاش النسبي الاستثنائي ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن العمل. وتشمل التعويضات المالية التي استفاد بموجبها أعوان الحرس البلدي، شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من هذه المعاشات وكذا مصاريف التسيير، كما تحسب هذه المساهمة بدون تغيير الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للعون، عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي 8 سنوات ويقل عن 10 سنوات، و36 شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل 50 سنة يساوي 10 سنوات أو يفوقها، وتحدد مصاريف التسيير ب 3 بالمائة سنويا من المبلغ السنوي لراتب التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ 50 سنة.