السؤال : رجل مسلم أدى فريضة الحج عن نفسه وباستطاعته أن يحج مرة أخرى، فهل يجوز له أن يحج مرة أخرى، وهل يجوز له أن يحج على والديه؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم، يجوز ذلك بلا خلاف إذا كان تطوعا. قال ابن رشد (لا خلاف بين المسلمين انه يقع عن الغير تطوعا) وقد وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ،أن امرأة سألت النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها،مات ولم يحج قال:(حجي عن أبيك) وكما يقع عن الميت يصح عن المريض العاجز، لما في النسائي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة - في حجة الوداع - قالت: ”يا رسول الله: فريضة الله في الحج عبادة أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال نعم”. وما دمت أنت قد أديت فرضك فإن باستطاعتك أن تتطوع بالحج عن أبيك وأمك، كل واحد منهما في حجة خاصة به وحده، فافعل فإنه من البر بهما ،ولمن حج عنه الأجر و الثواب، ولكنه لا يعتبر من قام به قد أدى فرض من حج عنه عند مالك رحمه الله إنما فائدته حصول الثواب؟ المفتي: المرحوم الشيخ أحمد حماني