حكم زواج زوجة المفقود السؤال : رجل غاب ولم يرجع حتى الآن، وهو متزوج وليس له أولاد وصبرت زوجته مدة طويلة ولم يعد زوجها تصلها عنه الأخبار إطلاقا. هل يجوز لهذه الزوجة الزواج من أخ الزوج المختفي منذ زمن طويل؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا يحل لزوجة المفقود أن تعيد زواجها (حالة فقد زوجها) بزوج آخر حتى يتدخل القضاء ويثبت بوسائل يعترف بها الشرع أنها لم تبق محصنة بالزواج ،فقد حرم الله تزوج المحصنات بهم في قوله تعالى عطفا على المحرمات بالنسب وبالقرابة و بالرضاع والصهر {والمحصنات من النساء} سوررة النساء الآية 23، والمحصنات عني بهن المتزوجات. ويثبت القضاء أنها لم تبق مربوطة بالزوج السابق بعد البحث عن ظروف فقده وتاريخ فقده ومكان فقده، وإذا أيس القضاء من وجوده ضرب لها أجلا محددا، ثم إنها تعتد بعد انقضاء الأجل عدة الوفاة فإذا انتهت العدة تزوجت، وقد ضبط فقهاء الاسلام ذلك ضبطا وافيا. (ومقدار الأجل أربعة سنين).. والله أعلم المفتي: المرحوم الشيخ أحمد حماني