شباب ذكور وإناث يسألون عن حكم إنشاء علاقات صداقة بينهم عن طريق الإنترنت؟ - سمعنا عن بعض تلك العلاقات أنّها تتطوّر إلى الزّواج عن طريق تلك الوسيلة، وقد يحصل ذلك بين شابين من بلدين مختلفين. وحكم العلاقات في الشّريعة الإسلامية هو عدم الجواز. إنّ ما تميّزت به شريعتنا السمحاء هو جلب المصالح ودرء المفاسد وتحريم الوسائل المفضية إلى محرم أو إلى مفاسد دينية أو دنيوية... ولا يخفى أنّ الزّواج عن طريق الإنترنت مبني على الغرر وعلى الغش وعلى علاقات حرّمها الإسلام. وفي هذا الحكم العادل والمستقيم إكرام للمرأة وحفظ لعرضها، وصون لمكانتها الشّريفة في مجتمعها، وعرض نفسها في شبكة الإنترنت كسلعة يراها الشّريف والداني، ليختارها في الأخير مَن يريد حسم العرض مجازفة، وهذا أمر لا يرضاه الدِّين ولا العقل ولا العُرف. ونحمد الله أنّ العرف في بلدنا المسلم لا يرضى للفتاة إنشاء علاقات صداقة أو زواج بأيّ وسيلة غير الّتي أقرّها الشّرع... أمّا أن تدخل الفتاة إلى مواقع علمية في شبكة الإنترنت من أجل الإطلاع على مؤلفات علمية فلا شيء في ذلك إذا قصدت مكانًا محترمًا... وفي الواقع، تعتبر الإنترنت وسيلة ذات حدين، فإذا أحسن المرء استعمالها وأتاها من جانبها الإيجابي فإنّه يستفيد، وإن أتاها من جانبها السلبي وقصد المواقع الّتي يعرض فيها الكفر بالله والشرك به ومظاهر الفساد والرذيلة فقد ظلم نفسه، وعليه بالمسارعة إلى التوبة والإقلاع عن ذلك قبل فوات الأوان... فملك الموت لا يستأذن أحدًا قبل قبض روحه، وأن يقبض الله روحك وأنت في طاعة لتحشر يوم القيامة على أحسن حال خير لك أن تموت على معصية والعياذ بالله. شخص طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فما الحكم مع العلم أنّ سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟ - إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' رواه مسلم. فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' النساء.19