يجري حاليا على مستوى وزارة المالية إعداد مدونة أخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية، تحدد حقوق وواجبات الأعوان العموميين خلال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وأوضح مصدر مقرب من وزارة المالية في تصريح ل”واج” أن إعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من ”الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للأعوان العموميين بممارسة مهامهم في إطار من الشفافية والوضوح بخصوص حقوقهم و واجباتهم”. وأشار المصدر إلى أن مدونة الأخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المعدل والمتمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نابع من أحكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد، موضحا أن مشروع المدونة ”يتضمن أهم قواعد السلوكيات الواجب التحلي بها خلال إجراءات إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية”. وأضاف المصدر أن قانون الأخلاقيات هذا الموجه للأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية، جاء ”ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية”، ويرمي إلى ”تأطير سلوك هؤلاء الأعوان وتوجيههم في تطبيق القانون”، وخلص إلى أنه يرمي أيضا إلى لفت انتباه هؤلاء الأعوان لبعض السلوكيات التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق قانون الصفقات العمومية، وقد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التأديبي أو الجزائي، كالمحسوبية، تضارب المصالح، الرشوة، الفساد، استغلال النفوذ والحصول على امتيازات من غير وجه حق.