فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مجموعة من الشروط على متعاملي الهاتف النقال المتحصلين مؤخرا على الرخصة النهائية لاستغلال شبكة المواصلات اللاسلكية للجيل الثالث، أكدت من خلالها أنها تهدف إلى وضع مناخ لتنافس نزيه بين المتعاملين وحماية المواطنين والزبائن المستعملين لهذه الخدمة. وجاء في المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخص النهائية، أن المتعاملين ملزمين باتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث أو الزبائن، بينما شدّد على مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي وكذا مراعاة السلطة القضائية والتشريع المعمول به، الأمر الذي يؤكد أن السلطات العمومية متخوفة من استعمال تكنولوجية الجيل الثالث الحديثة في العمليات الإرهابية أو التخريبية. وألزم المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعاملين باطلاع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي قد يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات السرية والمعطيات، كما يتخذ صاحب الرخصة أيضا الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الإسمية التي يحصل عليها والتي يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق وذلك مع احترام التنظيم المعمول به. ويفرض التشريع ذاته على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص الاسم واللقب والعنوان، كما يجب إرفاق ملف طلب الخدمة بنسخة مصادق على مطابقتها لأصل وثيقة الهوية، وذلك في سياق مواصلة القضاء على الشرائح المجهولة الهوية، وهو التعرف الذي يجب عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسلم بطاقة الدفع المسبق. أما في مجال حماية الأطفال من الاستعمالات السلبية لخدمات الجيل الثالث وشبكة الأنترنت، يتيح القانون للمتعاملين منح هذه الخدمة للأطفال دون سن الرشد القانوني، على أن توضع بطاقات الاشتراك على حساب الآباء أو الولي الشرعي، بالإضافة إلى التعرف بوضوح على بيانات الطفل، ويمكن تبعا لذلك للآباء تعديل خيارات الاشتراك وتحديدها مسبقا لاستعمالها من طرف الأطفال، عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها، وهي التي يجب أن يضمنها المتعامل في السنة الثانية على أقصى تقدير، كما يمكن ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزودها بها المتعامل، ضمن الحلول التقنية لحماية القصر. ويوصي المرسوم التنفيذي المتعاملين المتحصلين على رخصة الاستغلال باللجوء قدر الإمكان إلى التعامل مع المؤسسات التي تكون أغلبية أسهمها جزائرية، لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة، أما مجال وكيفيات إقامة واستغلال طاقات الإشعاع بين المتعاملين فتكون حرة مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضتيات التنسيق الوطني والدولي شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة، وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات المتعاملين فعلى هؤلاء القيام في أجل إقصاه 7 أيام بعد تاريخ معاينة أخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش.