التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: (تابع الطلاق) .. ثانيها:أن الطلاق الذي نصَّ عليه القرآن هو واحد رجعي دائماً.قال تعالى:{ياأيُّها النبيُّ إذا طلَّقتُمُ النِّساء فطلِّقوهنَّ وأحْصُوا العدَّة واتَّقوا اللَّه ربَّكُم لا تُخْرجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يخْرُجنَّ إلاَّ أن يأتِينَ بفاحِشةٍ مُّبيَّنةٍ وتلكَ حدودُ اللَّهِ ومن يتَعدَّ حُدودَ اللهِ فقد ظلم نفسَهُ لا تدري لعلَّ اللهَ يُحدِثُ بعدَ ذلِكَ أمْراً، فإذَا بلَغنَ أجَلَهُنَّ فأَمْسكُهنَّ بِمَعروفٍ أوْ فارِقُوهنَّ بِمَعروف وأشهدُوا ذَّويْ عدلٍ مِّنكُم}. وقال تعالى:{وبُعولتُهُنَّ أحقُّ برَدِّهنَّ في ذَلِكَ إنْ أرادُوا إصلاَحاً}. ولكنْ قسَّم الفقهاء الطلاق إلى صريح وبالكناية، وقالوا بالطلاق الصريح تقع واحدة رجعية ولو نوى أكثر من واحدة، أو نوى واحدة بائنة. أما بالكناية فيكون الطلاق بائناً لا تصحُّ بعده الرجعة ولا تحل الزوجة إلا بعقد جديد إلا في بعض لفاظ استثنوها، ويقع بها الطلاق ثلاثاً إن نوى الثلاث. إلا أنه يوجد في مذهب آخر كمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الكنايات جميعها رجعية، ووجه الحق في المذهب ظاهر؛ فإنما الطلاق طلاق على كل حال، وهو فصل عصمة المرأة من الرجل، فاختلاف الألفاظ بالنسبة إلى هذا المعنى إنما هو اختلاف عبارة لا يصحُّ أن يتعلّق به اختلاف حكم، ولو سلم اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ في مثل هذا الباب لكان الأوجه أن يكون حكم الكناية أخفَّ من حكم الصريح .. يتبع