التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: والحكمة في أن الشريعة الغرَّاء كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة كما مرَّ ظاهرة معروفة؛ وهي تمكن القاضي من التفرُّس في الحركات التي تبدو على الوجه، والعلامات التي تظهر عليه؛فيقدِّر الشهادة بذلك قدرها. لا ريب مما ذكرنا من مضار التحجُّب يندرج في حكمة إباحة الشريعة لكشف المرأة وجهها وكفيها-ونحن لا نريد أكثر من ذلك. واتفق أئئمة المذاهب أيضا على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزَّوجها، بل قالوا بندبه عملاً بما روي عن التبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد الأنصار-وكان قد خطب امرأة-”أنظرت إليها”-قال لا-قال:”انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما”. هذه هي نصوص القرآن، وروايات الأحاديث، وأقوال أئمة الفقه كلها واضحة جليَّة في أن الله تعالى قد أباح للمرأة كشف وجهها وكفيها، وذلك للحِكَم التي لا يصعب إدْراكها على كل من عقل. هذا حكم الشريعة الإسلامية كله يسر لا عسر فيه على النساء ولا على الرجال، ولا يُضرب بين الفريقَين بحجاب لا يخفى ما فيه من الحرج عليهما في المعاملات، والمشقة في أداء كل منهما ما كُلِّف به من الأعمال سواء كان تكليفاً شرعيا أو تكليفا قضت به ضرورة المعاش. أما دعوى أن ذلك من أداب المراة فلا إخالها صحيحة؛لأنه لا أصل يمكن أن ترجع إليه هذه الدعوى، و أي علاقة بين الأدب وبين كشف الوجه وستره؟وعلى أي قاعدة بُني الفرق بين الرجل والمرأة؟أليس الأدب في الحقيقة واحدا بالنسبة للرجال وللنساء وموضوعه الأعمال والمقاصد لا الأشكال والملابس؟ وأما خوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر مما يُكتبُ في هذه المسألة تقريباً، فهو أمر يتعلَّق بقلوب الخائفين من الرجال، وليس على النساء تقديره، ولا هن مطالبات بمعرفته، وعلى من يخاف الفتنة من الرجال، أن يغُض بصره، كما على من تخافها من النساء أن تغُضَّ بصرها، والأوامر الواردة في الآية الكريمة موَّجهة إلى كل من الفريقين بغضِّ البصر على السواء؛وفي هذا دلالة واضحة على أن المرأة ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها. عجبا! لِمَ لم تؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهنَّ؟هل اُعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة، واُعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه، واُعتُبِرت المرأة أقوى منه في كل ذلك حتى أُبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم من الحُسن والجمال.ومُنع النساء من كشف وجوههنَّ لأعين الرجال منعاً مُطلَقًا؛خوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل فيسقط في الفتنة بأية امرأة تعرَّضت له مهما بلغت من قبح الصورة وبشاعة الخَلق؟إن زعم زاعم صحَّة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافًا منه أن المراة أكمل استعدادًا من الرجل-فَلِم تُوضع تحت رِقَّة في كل حال؟ فإن لم يكن هذا الاعتبار صحيحًا فَلِم التحكُّم المعروف؟ يتبع